صحيحا للغير لشهادة حاله بالرضا بالبيع له، فلا بد من سد باب الاحتمالات بأصل من الأصول العقلائية المعمولة في باب تحقيق الظهور والكشف النوعي عن المراد الجدي فنقول:
أما احتمال الفضولية فيدفع بأصالة عدم الفضولية، ومرجعها إلى ظهور الاطلاق وعدم التقييد بكونه للغير فضولة أو وكالة أو ولاية، والظهور الاطلاقي بهذا المعنى متبع عند العرف والعقلاء.
وأما استصحاب عدم كونه للغير فمرجعه إلى عدم قصد الغير في تمليكه، والقصد كما أنه مقوم لأصل العقد كذلك مقوم لوقوعه عن الغير عقلا، لا أنه موضوع يترتب عليه حكم شرعي حتى يتعبد بأثره بالتعبد به نفيا واثباتا، مع أنه لا يثبت به تحقق الفسخ إلا بالأصل المثبت.
وأما احتمال كون التصرف عدوانيا فدفعه بأصالة الصحة في فعل المسلم، بمعنى عدم كونه فاعلا للحرام والقبيح، فلا يجدي لأن مجرد الانشاء المتعلق بمال الغير ولو بعنوان الاستقلال وعدم البناء على مراجعة المالك لا حرام ولا قبيح، حيث لا يوجب خروج المال عن ملك مالكه قهرا عليه حتى يقال إنه حرام أو قبيح كالتصرفات الخارجية التي لها مساس خارجي بالعين.
وأما أصالة الصحة بمعنى الحكم بنفوذ تصرف المسلم، فهي وإن كانت من الأصول العقلائية الممضاة شرعا، ولا فرق فيها بين المسلم وغيره، إلا أن المتيقن منها ترتيب آثار الصحيح لا ترتيب آثار ما يتوقف عليه التصرف الصحيح، فإذا شك في بلوغ العاقد وقلنا بصحة تصرفه لا يثبت البلوغ بها كي يترتب عليها آثار البلوغ، فهنا وإن توقف صحة التصرف على الفسخ لا نحكم بتحقق الفسخ وإن قلنا بصحة بيعه.
وأما احتمال كونه بشاهد الحال فأصالة عدم شاهد الحال ليست من الأصول العقلائية، وكونها أصلا تعبديا مع فرض ترتب الأثر لا يثبت بها الفسخ كما مر، وعليه فلا بد من تحقيق الظهور بالقرائن الحافة بالتصرف حتى يثبت بها الفسخ الفعلي،