الفرض بعد الدين - هو أن الاستغراق يمنع عن إرث ما يمكن وفاء الدين به وهو المال المتروك، دون حق الخيار بما هو فهو كحق القصاص مع استغراق دين المقتول لتركته وحرمان وارثه عنها، فإنه لا مجال للشبهة في إرثه لحق القصاص، وليس محروما منه على حد حرمانه من المال، فحق الخيار بما هو ليس مما يوفى به الدين، ليكون الدين مستغرقا مانعا عن انتقاله إلى الوارث.
نعم أعمال الخيار من حيث اقتضائه لذهاب مقدار من التركة إلى المفسوخ عليه اضرارا بالديان، وهو ممنوع عنه، مع أنه يمكن أن يقال بأن الدين المستغرق يمنع عن انتقال التركة بأعمال الخيار، فبأعمال الخيار وانتقال المال من المفسوخ عليه إلى الوارث لا ينتقل من تركة الميت إلى المفسوخ عليه شئ، لكونه كالتالف الذي لا يعود، بل يشتغل ذمة الميت بالبدل كما سيجئ (1) إن شاء الله تعالى نظيره في المبحث الآتي المعنون بعنوان الفرع فانتظر.
والمانع الثاني: الذي لا كلام في مانعيته هو أحد موانع الإرث كالقتل والرق والكفر، فإنها موانع متساوية الاقدام بالنسبة إلى جميع متروكات الميت، سواء كانت ملكا أو حقا، وفي الحقيقة هو أجنبي عن تبعية إرث الحق لأرث المال، فإن (2) حرمان الوارث القاتل من الإرث للحق ليس من أجل حرمانه عن مال الميت، بل هو محروم منهما في عرض واحد.
والمانع الثالث: ما هو مانع تعبدي ككون المتروك (3) أرضا بالإضافة إلى الزوجة غير ذات الولد، فإن حرمانها من المال المتروك يوهم حرمانها من حق الخيار المتعلق به، وحرمانها من الحق حتى فيما إذا كانت الأرض منتقلة عن الميت بالخيار باعتبار أن أعمال الخيار يوجب انتقال الأرض إلى الميت ثم إلى الورثة، والزوجة محرومة منها، فالحرمان تارة بالفعل وأخرى بالآخرة.
- قوله (قدس سره): (ففي حرمانها من الخيار المتعلق بذلك المال... الخ) (4).