فإن قلت: ليس المتروك الملكية أو الحقية، ليقال بأنها واحدة حقيقة، والواحد لا يتعدد بالانتقال، بل المتروك ذات المملوك وذات مورد الحق، وانتقاله بصيرورته طرفا لإضافة الوارث بعد ما كان طرفا لإضافة الميت، فلا مانع من انتقال هذا المتروك الواحد إلى المتعدد بصيرورته طرفا لاضافات متعددة بعدد الورثة، إذ ليس فيه المانع المزبور، وهي صيرورة الواحد متعددا، كما لا مانع من تعلق الحق المستقل متعددا بعقد واحد كما في خيار المجلس للبيعين بالنسبة إلى عقد واحد، وهو غاية ما يمكن أن يوجه به مختار صاحب الجواهر (رحمه الله) (1).
قلت: نعم المتروك هو مورد الملكية والحقية، وأن انتقاله ملكا أو حقا هو معنى الإرث المدلول عليه بقوله (عليه السلام) (فهو لوارثه) إلا أن المتروك تارة واحد بوحدة عمومية فهو قابل للتعدد كالدار وكحق خيار الشرط برد مثل الثمن كلا وبعضا، وأخرى يكون واحدا بوحدة شخصية بحسب الفرض وإن كان قابلا للتعدد بذاته، فحل العقد معنى له وحدة عمومية قابلة لفرض التعدد بالنسبة إلى العقد المضاف إلى كل جزء من الملك، لكن المفروض أن المورث له حق حل واحد حقيقة، والحل الواحد بالحقيقة كان طرف اضافته المسماة بالحق، والواحد لا يتعدد بالانتقال من طرف إلى طرف.
وأما أن الحل الذي هو مورد حق المورث واحد حقيقة بوحدة شخصية، فإن تعدده إما بتعدد الحل بلحاظ تعدد العقد على ملكية منحلة إلى ملكيات، فالمفروض أنه ليس له حل العقد في ابعاضه، وإما بتعدد الحل اعتبارا، وهو بالنسبة إلى شخص واحد بسبب واحد غير معقول، فإن مرجعه إلى اعتبار استحقاقه للحل مرتين، وهو لغو يستحيل صدوره من جاعل حكيم، ومنه يتضح عدم الانتقاض بتعدد استحقاقه لأشخاص متعددين أو بأسباب متعددة.
ودعوى: أنه لا مانع من صيرورة الواحد متعددا بالانتقال، نظرا إلى أن حق الخيار إذا كان لواحد فصار مجنونا فلكل من الوليين له الخيار.