آثار الحق عليه شرعا ولو بالاجماع فنقول:
الخيارات التي مدركها قاعدة الضرر كخيار الغبن وخيار تخلف الشرط أو التخلف عن الشرط فهي ليست إلا حكما، لما مر مرارا من أن اللزوم إذا كان ضرريا فرفعه لا يقتضي إلا عدم اللزوم، وهو مساوق لجواز العقد، فاثبات حق حل العقد زيادة على جواز فسخه تكليفا ووضعا يحتاج إلى دليل آخر.
وأما الخيارات الثابتة بعنوانها في لسان أدلتها كقوله (عليه السلام) (البيعان بالخيار) (1) وقوله (عليه السلام) (صاحب الحيوان المشتري بالخيار) (2) وقوله (عليه السلام) (له في ذلك خيار الرؤية) (3) فيمكن استفادة الحقية منها، فإن السلطنة وإن كانت تارة تكليفية، وأخرى اعتبارية، إلا أن التكليفية منتزعة عن الترخيص في شئ، فيقال إنه مسلط عليه غير مصدود عنه (4)، إلا أن ظاهر جعل الخيار جعل نفس السلطنة، لا جعلها بجعل الترخيص وعنوان الخيار، وكون العاقد مختارا ليس إلا جعل هذا العنوان الاعتباري المعبر عنه في كلمات الأصحاب بملك فسخ العقد أو السلطنة عليه، وليس الحق المجعول إلا اعتبارا كاعتبار الملكية في مواردها.
وأما بقية الخيارات كخيار التأخير وخيار ما يفسده المبيت وخيار العيب فلسان أدلتها لعدم تكفل عنوان الخيار وشبهه قابل لكلا الأمرين من الحق والحكم، هذا كله بملاحظة لسان الدليل المتكفل للخيار.
وأما القرينة المعينة لكون الخيار حقا فمثل ما ذكره المصنف (قدس سره) في المتن من قوله (عليه السلام) في ذيل خبر خيار الحيوان (بأنه رضى منه) (5)، نظرا إلى أن التصرف يمكن أن يكون رضا بسقوط الحق، ولا يعقل أن يكون رضا بسقوط الحكم حتى يرتفع جواز الفسخ، وإلا فلو أريد منه الرضا المتجدد ببقاء العقد أو الالتزام بالعقد بقاء فلا مانع من أن يكون جواز حل العقد ممتدا إلى أن يرضى متجددا ببقاء العقد أو أن يلتزم به،