الجواب.
وتوضيحه: أن الطريقة العرفية في معاملاتهم على أخذ ما هو دخيل في أصل الغرض المعاملي بنحو التقويم، فيقولون " بعتك هذه الصبرة من الحنطة "، وعلى أخذ ما لا دخل له في أصل الغرض بل في مرتبة منه بنحو التبعية والشرطية، فيقولون " بعتك هذا العبد على أن يكون كاتبا "، فالغرض الأصلي (1) مرتب على شراء العبد بما هو عبد، والغرض الأقصى التبعي على شراء الكاتب، فحيث لم يتخلف الغرض الأصيل ولم ينتف الغرض الأصلي فلا بطلان للبيع بما هو بيع، وحيث تخلف الغرض الأقصى، وهو أيضا غرض عقدي معاملي، لا من باب الداعي المحض فيوجب تخلفه نقض الغرض المعاملي، وهو ضرر منفي فيوجب الخيار.
وعليه فلا تقييد لأصل الرضا بالمعاملة بما هي بيع، بل لا تقييد لأصل العقد أيضا، فإن العقد وإن كان بحسب مرحلة انشائه مقيدا لا مطلقا، إلا أنه غير مقيد بقيد مطلقا، بل على تقدير سلامة القيد، إما موضوعا أو حكما، والدليل على أن القيد كذلك هي القرينة النوعية القائمة على أن سنخ الغرض الباعث على تحصيله بالعقد سنخ غرض لا يتقيد به العقد والرضا على الاطلاق.
إلا أن مقتضى هذا الجواب عدم التقييد للغرض ولا للرضا ولا للعقد بقول مطلق، وإذا لم يكن هناك تقييد بقول مطلق للعقد بمباديه، فليس لزومه مع التخلف أو فساد الشرط نقضا للغرض وضررا على المشروط، إذ لا تقييد بقول مطلق حتى يستند الضرر إلى الشارع، بل هو قد أقدم على البيع حتى مع تخلف القيد أو فساده.
ومنه يتضح الفرق بين هذا الجواب وما اخترناه، فإنا (2) نقول بأن القيد مطلق وانتفاؤه يوجب انتفاء المقيد مما هو مقيد لا ذات المقيد، وهم يقولون بأنه لا قيد في هذه المرتبة حتى ينتفي بانتفائه المقيد، فحيث إن ذات المقيد غير منتف عندنا فهو معنى صحة البيع، وحيث إن المقيد بما (3) هو مقيد منتف فهو نقض للغرض