فعلي لا على تقدير، والرضا فعلي لا على تقدير، فالعقد يؤثر فيما هو قابل للملكية بالأصالة لعدم المانع، والقيد غير قابل للملكية بالتبع لفرض المانع شرعا، وليس الكتاب المنضم إلى الخياطة مغائرا خارجا لما هو غير منضم كالكليات التي تتخصص بضم القيود، فتكون حصة منها مبيعا وهي مبائنة لحصة أخرى، فحال ما نحن فيه حال ورود العقد على مجموع أشياء بعضها قابل لتأثير العقد فيه، وبعضها غير قابل، غاية الأمر أن الملكية هناك عرضية وبالأصالة، وهنا في بعضها بالأصالة وفي بعضها بالتبع، فهنا ملكيتان طوليتان.
ومنه تبين حال الوصف فإنه لا يملك إلا بالعرض لا بالتبع، فتخلفه (1) أهون من تخلف الفعل، ومع ذلك فكبري انتفاء المقيد بانتفاء قيده محفوظة كما مر، لكنه لا يضر بما نحن فيه كما عرفت.
وأما إن كان الشرط بمعنى الالتزام وكان البيع مقيدا بالالتزام لا بالملتزم به، لاستحالة كون الملتزم به قيدا للتمليك أو للملكية، وإلا لم يحصل استحقاق الملتزم به إذا كان الالتزام طريقيا وكان الملتزم به قيدا حقيقة لنفس البيع، وحيث إن البيع على أي حال محقق لا معلق، والرضا فعلي لا تقديري فلا يضر تخلف الالتزام الشرطي بتحقق البيع والرضا، والكبرى المتقدمة محفوظة كما مر وغير مجدية هنا كما عرفت، وإنما التقديري هو عدم الرضا بمعنى أنه لو التفت إلى عدم سلامة الشرط له لما كان راضيا، والاعتبار في تأثير العقد بالرضا الفعلي لا بالتقديري وجودا وعدما، مع أنه ربما يتخيل أنه لا تخلف للقيد هنا، فإن القيد هو الالتزام لم يتخلف، لا الملتزم به المتخلف، لكنه كما ترى.
ثانيها: ما عن المصنف العلامة (رفع الله مقامه) من دعوى الاتحاد بين الواجد والفاقد القيد عرفا، والمعقود عليه والمرضي به موجود عرفا، فلا حاجة إلى تجديد العقد وتجدد الرضا، وظاهر أول كلامه (رحمه الله) بدوا وإن كان هو الفرق بين القيود والشروط بالركنية والمقومية للمبيع تارة، وبعد مهما أخرى، فيتوهم أنه تفصيل في المسألة،