الأول: أن الوضيعة - وهي الخسارة الواردة على المال في المعاملة المرتبة على اشترائه ببيعه من آخر - مجهولة، والشرط الموجب لسريان (1) الجهالة منه إلى البيع بوجوده لا بحكمه كما مر خارج عن محل البحث، وظاهر الرواية بدوا وإن كان عدم الخسارة على المشتري، إلا أن المراد كون الخسارة على البائع، وإلا لم يكن الشرط شرطا عليه كما هو واضح.
والثاني: أن ربح المال وخسارته تابعان لنفس المال، فيستحيل أن يكون ربحه وخسارته لغير صاحب المال، وأما تدارك الخسارة فاشتراطه على البائع معقول، لكنه أجنبي عن مدلول الرواية، فهذا الشرط أيضا خارج عن محل الكلام كما بيناه في أول البحث (2).
ثم إنه أفاد المصنف (قدس سره) في طي الاستدلال ما نصه (والظاهر أن المراد الحرمة لا الكراهة، إذ مع صحة العقد لا وجه لكراهة الوفاء بالوعد) انتهى.
توضيحه: أن منشأ الحرمة والكراهة في العقد هو حرمة الشرط أو كراهته، فإن كان المراد من " لا ينبغي " هي الحرمة - أي الوضعية - كانت الرواية دليلا للمسألة، فإن فساد العقد لا منشأ له إلا فساد الشرط، وإن كان المراد منه الكراهة، فكراهة البيع مجامعة لصحته، ولا بد من أن يكون منشأ الكراهة كراهة الشرط، مع أن العقد إذا فرض صحيحا لا معنى لكراهة الوفاء بالوعد، فإن سنخ الوفاء بالوعد آب عن الكراهة.
والجواب: أن كراهة العقد إذا لم يكن لها منشأ إلا الاشتمال على الشرط فغايته كراهة الاشتراط، لا كراهة الوفاء به، ولا منافاة بين كراهة الوعد وبين استحباب الوفاء به بعد وقوع هذا المكروه.
- قوله (قدس سره): (وأما عن الروايتين فأولا... الخ) (3).