وأن ذلك أخص من المدعى، إلا أن ملاحظة بقية كلامه تشهد بأن مراده أن المأخوذ على وجه الشرطية من الوصف والفعل هو قيد غير ركني، وأما الركني فهو خارج عن محل البحث نفيا واثباتا، سواء أخذ بعنوان الجزئية أو بعنوان الشرطية، فلو قال " بعتك هذا الموجود على أنه عبد " فهو كما إذا قال " بعتك هذا العبد " فتخلفه تخلف ذات المبيع، لا تخلف قيد من قيود المبيع، بداهة أن المشار إليه بما هو موجود غير قابل للبيع، بل بما هو عبد أو حنطة أو غيرهما من عناوين الذوات والحقائق.
ولا يخفى أن مورد البحث وإن كان ما هو غير مقوم للمبيع حقيقة وواقعا، لوضوح أن الوصف فضلا عن الفعل خارج عن ذات المبيع، إلا أن المناط ليست المقومية واقعا وعدمها، بل المقومية وعدمها بحسب بناء المتعاملين، فلا بد من تحقيق أن ما أخذ على وجه الشرطية فرضه فرض الخروج عن المبيع بما هو مبيع بحسب جعل المتعاملين، فيكون أخذه بعنوان الاشتراط قرينة عرفية عامة على أنه غير داخل في المبيع، بحيث لو أراد دخوله فيه فرضا لزم عليه نصب قرينة صارفة لهذه القرينة العامة المحفوفة بالعقود المشروطة.
ولا يخفى أن ظاهر الاشتراط وإن كان ذلك، ولذا اشتهر أن الشرط تابع إلا أن المبيع تارة هو المتقوم بالقيد جعلا وبناءا، وأخرى هو الملازم له المنضم إليه لا بذاته، وحكم العرف بأن المبيع هو الشئ بذاته لئلا يكون فرق بين الانضمام والتقييد وعدمهما بلا وجه، وكبرى انتفاء المقيد بانتفاء قيده لا اختصاص لها بالقيد المقوم، وهذا الجواب غير متكفل لدفع هذا الاشكال، ولذا اعترف (قدس سره) بورود الاشكال مع اتحاد الواجد والفاقد عرفا في باب خيار الرؤية كما تقدم (1).
ثالثها: ما عن غير واحد من أعلام المتأخرين منهم شيخنا الأستاذ (قدس سره) (2) وهو كون التقييد يوجب تعدد المطلوب إذا لم يكن القيد مقوما لحقيقة المبيع، ووحدة المطلوب إذا كان مقوما، بل جعل شيخنا (قدس سره) مرجع جواب المصنف (قدس سره) إلى هذا