المحال، أو حيث لا عقد بلا قصد هذا، ولا يخفى أنه بعد ابطال توهم الدور وعدم القصد كما هو مسلك المصنف (قدس سره) لا يمكن حمل الرواية عليه.
فالجواب عن الروايتين مستندا إلى فساد الشرط أو إلى فساد العقد على وجه يخرج عن محل البحث مشكل، إلا أن يقال كما عن بعض الأعلام (قدس سره) أن البيع الثاني من دون شرط حلال، ومع الشرط حرام، كما في اعطاء الزيادة في باب القرض، فإنه مع الشرط حرام وبدونه حلال، فلا ربط له بفساد الشرط ومفسديته للمشروط به، والله أعلم.
- قوله (قدس سره): (وقد يستدل على الصحة... الخ) (1).
تحقيق الجواب عن الدور المبني على ملاحظة طبيعة صحة البيع وصحة الشرط:
هو أن لكل من العقد والشرط جهتين من الصحة، صحة كل منهما في نفسه، وصحة كل منهما بالإضافة إلى الآخر، من حيث اشتمال العقد على الشرط، ومن حيث كون الشرط في ضمن العقد، ولا دور إلا إذا توقف صحة كل منهما في نفسه على صحة الآخر في نفسه، أو إذا توقف صحة كل منهما بالإضافة إلى الآخر على صحة الآخر بالإضافة إليه، وأما إذا توقف صحة أحدهما في نفسه على صحة الآخر بالإضافة أو بالعكس فلا دور، لتغائر الموقوف والموقوف عليه.
توضيحه: أن العقد له حيثيات دخيلة في صحته ولو لم يكن هناك شرط، كحيثيات العربية والماضوية والتنجيز وملك التصرف وأشباهها، وله حيثية دخيلة في صحته إذا كان مشتملا على شرط، وهي أن لا يكون مشتملا على شرط فاسد، وكذا الشرط له حيثيات دخيلة في صحته مع قطع النظر عن صحة العقد، وهي كون متعلقه مقدورا غير مناف لمقتضى العقد، ولا مخالفا للكتاب والسنة، وأن لا يكون غرريا ونظائرها، وله حيثية دخيلة في صحته بالإضافة إلى العقد، وهي أن يكون في ضمن عقد صحيح.
ومن الواضح أن شيئا من تلك الحيثيات الدخيلة في صحة العقد في نفسه لا