اختصاص للاشكال بخصوص الرضا، والجواب عن الاشكال بوجوه:
أحدها: ما هو المختار وتوضيحه برسم أمور:
منها: أن العقد بماله من المضمون غير معلق على شئ وإلا لبطل البيع وإن كان المعلق عليه صحيحا بل واقعا، للإجماع على أنه لا تعليق في البيع، فالعقد والرضا فعليان، غاية الأمر أنهما مقيدان بوجه سيأتي إن شاء الله تعالى.
منها: أن الشرط إما بمعنى التقييد، فالمعقود عليه أمر خاص، وهو الكتاب المنضم إلى الخياطة مثلا، وإما بمعنى الالتزام في ضمن البيع فيكون المعقود عليه هو الكتاب لكن تمليكه لوحظ مقيدا بالالتزام بالخياطة، وإما الكتاب المنضم إلى الالتزام بالخياطة فلا معنى له حتى يكون المعقود عليه أمرا خاصا.
ومنها: أن هذه الكبرى المعروفة وهي أن كل مقيد ينتفي بانتفاء قيده لا معنى لها، إلا أن المقيد - بما هو مقيد لتقومه بالقيد - لا يتحقق إلا مع تحقق قيده، حيث لا فرق في علل القوام بين مرحلة ماهيته ووجوده، فكما أن فرض ذات المقيد فقط مبائن لفرض المقيد بما هو مقيد، كذلك وجود ذات المقيد فقط مغائر لوجود المقيد بما هو مقيد، ومن الواضح أن انتفاء المقيد بما هو مقيد معنى، وانتفاء ذات المقيد معنى آخر، ولازم الكبرى المتقدمة انتفاء المقيد بما هو، لا انتفاؤه بذاته لعدم تقومه في ذاته بقيده، وما هو المبحوث عنه بقاء ذات العقد مثلا مع عدم سلامة قيده، وإلا فانتفاء القيد مفروض فكيف يعقل دعوى بقاء المقيد بما هو؟!
إذا عرفت هذه الأمور فنقول: أما إذا كان الشرط بمعنى التقييد وكان الملتزم به قيدا لأحد العوضين فقد مر مرارا أنه إنما يتصور في شرط الفعل وشرط الوصف دون النتيجة، وإلا لزم حصولها بلا سبب، ولا يعقل حصولها بالتبع، لأن الملكية مثلا غير قابلة للتمليك فراجع (1).
وأما شرط الفعل فحيث أنه لوحظ الفعل وهي الخياطة مثلا قيدا منضما إلى المبيع وهو الكتاب مثلا فالكتاب مملوك بالأصالة، والخياطة بالتبع، وحيث إن البيع