لاعتبار القدرة، فإن قلنا باعتبارها من حيث امتناع الالتزام الجدي بغير المقدور فلا شرط فلا عقد، فحينئذ يدخل في القسم الأول، وإن قلنا بأن شرط أمر غير مقدور لغو وسفهي فلا يعتنى به عند العقلاء ولا يكون ممضى شرعا فهو يدخل في القسم الأخير، من حيث إن فساده يوجب فساد العقد، وإن قلنا بأن اعتبار القدرة دفعا للغرر فهو يدخل في القسم الثاني فإنه بوجوده يوجب غررية البيع، فافهم جيدا.
- قوله (قدس سره): (من أن للشرط قسطا للعوض مجهولا... الخ) (1).
قد أجاب عنه المصنف (قدس سره) بوجوه ثلاثة:
أحدها: عدم المقابلة بين الشرط وبعض أحد العوضين، وقد مر بيانه مرارا (2) وإن مقتضى القيدية لأحد العوضين عدم المقابلة، وإلا لكان جزء لا شرطا وهو خلف، وأن الشرط إن كان بمعنى الالتزام فهو قيد للبيع لا لأحد العوضين، والبيع متأخر طبعا عن العوضين، وقيده متأخر طبعا عنه، فيستحيل ما هو متأخر طبعا عن العوضين أن يكون في عرضهما أو قيدا لهما، وقد مر مرارا أن الشرط كما أنه لا مقابلة بينه وبين أحد العوضين في مرحلة الانشاء كذلك في مرحلة اللب، وأنه يستحيل أن تؤدي المبادئ إلى غير ما تستدعيه من النتائج.
وأما ما استشهد (قدس سره) به من أنه ليس في فقده إلا الخيار بين الفسخ والامضاء مجانا فنظره (رحمه الله) إلى عدم التقسيط، فإنه لو كان جزء مقابلا بالثمن للزم التقسيط، لا الامضاء مجانا، لا أن نظره إلى الأرش.
نعم بعض الشرائط الموجب انتفائه انتفاء جزء جوهري من المبيع كشرط الكم المتصل أو المنفصل يوجب التقسيط كما مر (3)، إلا أنه خارج عن محل الكلام، فإن حاله حال الجزء الذي لا شبهة في تقسيط الثمن عليه، واشكال الجهالة فيما يقابل الجزء بهذا المعنى لا يندفع بعدم المقابلة كما في الشرط بما هو شرط، بل بما سيأتي إن شاء الله تعالى من الجوابين، ومنه تعرف كما أن خروج هذا الشرط لوجه يختص به