بأن المبيع هي الأرض المتكممة بكم خاص فالجزء الزائد للبائع من دون دخل للابشرطية المبيع وبشرط لائيته في ذلك.
توضيحه: أن الجزء الزائد لا بد له من سبب مملك فيه للمشتري، ولا سبب هنا إلا عقد البيع، والمفروض أن المبيع هي الأرض المتكممة بعشرة أذرع، فالجزء الحادي عشر مثلا غير داخل في المبيع، ولا بشرطية المتكمم بالعشرة مقتضاها تحقق المتكمم بالعشرة في ضمن الأحد عشر أيضا، كما هو مقتضى كل لا بشرط بالنسبة إلى وجود الشرط وعدمه، فهو غير آب عن ملكية الزائد، لا أنه مقتض لملكية الزائد، فالزائد خارج عن المبيع بمقتضى التقدير الخاص من دون حاجة إلى استثناء وشرط عدم الزيادة.
وعليه فما أفاده المصنف (قدس سره) في أول كلامه من كون الزيادة للمشتري بمقتضى اللا بشرطية غير وجيه على أي تقدير، إذ البيع إن كان ذات الأرض فالزائد للمشتري سواء لوحظ وصف الكمية لا بشرط أو بشرط لا، فإن التخلف في صورة بشرط لا ليس إلا للوصف لا للمبيع بذاته، وإن كان المتكمم بكم خاص هو المبيع فالزائد للبائع على الفرض من دون حاجة إلى فرض البشرط لائية، نعم ما أفاده بعد ذلك فهو راجع إلى ما ذكرنا من ابتناء أمر الزيادة على الجزئية والشرطية كما يظهر بالتأمل، لا إلى اللا بشرطية والبشرط لائية.
وأما الثاني فنقول: إن اعتبار اللا بشرط وبشرط لا تارة يكون من اعتبارات المتقدر، وأخرى يكون من اعتبارات المقدار، فإن كان من اعتبار المتقدر فحيث إن المبيع هو المتقدر بمقدار خاص فشرط عدم الزيادة شرط حقيقة، فهناك بيع وشرط، وتخلف الشرط يوجب الخيار للبائع، وحيث إن الزائد للبائع فيكون هناك عيب الشركة فيقتضي الخيار للمشتري أيضا.
ومنه يتبين أن اللا بشرطية بناء على هذا المبنى ليس له شأن، وإنما الخيار وعدمه للبائع بوجود الشرط وعدمه، وأما خيار المشتري فوجوده وعدمه يدور مدار البشرط لائية واللابشرطية، لأن الزيادة وإن كانت للبائع والشركة متحققة إلا أن الاقدام مع