المعاملي، فلو لزم البيع لزم الوقوع في الضرر المستقر بلزوم البيع، وحيث إنه لا قيد عندهم في مرحلة التخلف أو الفساد فالبيع صحيح، وحيث إنه قد أقدم على العقد بلا قيد في هذه المرتبة فلا موجب لاسناد الضرر إلى حكم الشارع باللزوم، فأوجه الوجوه المزبورة هو الجواب الأول لابتنائه على البرهان، وعدم التكلف فيه بالوجدان، والله المستعان.
- قوله (قدس سره): (الثالث رواية عبد الملك... الخ) (1).
توضيح المقام: أن قوله (عليه السلام) (لا ينبغي) (2) إما يراد به الكراهة - كما هو الظاهر - أو الحرمة أو الارشاد إلى الفساد كما يدعي في أمثاله في أبواب المعاملات، وعلى أي تقدير إما يرجع إلى اشتراط كون الوضيعة على البائع أو إلى البيع المشتمل على الشرط المزبور، أما على تقدير الرجوع إلى الشرط فهو [على] (3) أي حال أجنبي عن محل الكلام، لأن كراهة الشرط أو حرمته أو فساده لا دخل له بمفسدية الشرط الفاسد.
وأما على تقدير الرجوع إلى البيع فإن كان " لا ينبغي " للكراهة، فكراهة البيع الخاص أجنبية عن فساده، وكذا الحرمة على التحقيق، لأن الحرمة المولوية وإن تعلقت بذات المعاملة لا تدل على فسادها، بل تدل على صحتها، بداهة أن البيع بالحمل الشائع لو لم يكن مقدورا منه لامتنع النهي المولوي عنه.
وإن كان " لا ينبغي " للارشاد إلى الفساد، فحيث إنه لا موجب لفساد البيع إلا من حيث اشتماله على الشرط، ولو لم يكن الشرط فاسدا لما كان البيع المشتمل عليه فاسدا، فحينئذ يدل على المطلوب.
والجواب: أنه بناء على تسليم جميع المقدمات لا يتم المطلوب، لأن مثل هذا الشرط خارج عن محل البحث لأحد وجهين: