يتوقف على الحيثيات الدخيلة في صحة الشرط في نفسه، بداهة عدم توقف الصحة من حيث العربية والماضوية إلى الآخر على الصحة من حيث المقدورية والموافقة للكتاب والملائمة لمقتضى العقد إلى الآخر، بل هذه الحيثيات معتبرة في العقد ولو لم يكن شرط في العالم، وكذا تلك الحيثيات من طرف الشرط، لبداهة عدم توقف الصحة من حيث المقدورية والموافقة للكتاب ونحوهما على كون العقد عربيا ماضويا، لعدم الارتباط بين هذه الحيثيات وتلك الحيثيات، كما أن حيثية عدم كون العقد مشتملا على الشرط الفاسد لا يعقل أن يكون موقوفا على حيثية كون الشرط في ضمن العقد فإنه مفروض لا لازم الحصول، ولا على صحة الشرط من حيث كونه في ضمن العقد، فإن وجود الضمنية ملازم لحيثية الصحة من هذه الجهة، وكذا حيثية كون الشرط في ضمن العقد لا يكون موقوفة على اشتمال العقد على شرط صحيح من حيث الضمنية حتى يلزم الدور، بل حيثية صحة العقد من حيث الاشتمال موقوفة على صحة الشرط من حيثيات المقدورية وأشباهها، وحيثية الصحة في الشرط من جهة الضمنية موقوفة على صحة العقد من حيثيات العربية والماضوية ونظائرهما، ومع تغائر الموقوف والموقوف عليه من جهة تغائر الحيثيات الراجعة إلى توقف حيثية على حيثية أخرى، وعدم توقف تلك الحيثية على الحيثية الأولى، بل التوقف من الطرفين على حيثيتين متغائرتين فلا دور.
وإنما توهم الدور بملاحظة طبيعي الصحة من الطرفين، وصدق توقف صحة العقد على صحة الشرط، وصحة الشرط على صحة العقد، ولقد طال بنا الكلام في المقام، وبالله الاعتصام.
- قوله (قدس سره): (ثم على تقدير صحة العقد ففي ثبوت الخيار... الخ) (1).
توضيحه: أن امتناع الوصول إلى غرضه المعاملي بالاشتراط تارة واقعي قهري كتعذر الشرط، وأخرى اختياري لتخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط، وثالثة امتناع شرعي لفساد الشرط الموجب لنقض غرضه المعاملي، فالملاك وهو الضرر