من الشرع يتوقف عقلا على عدم استناده إلى المكلف ليتمحض في استناده إلى الشارع، ومع علم المشتري بالعيب لا استناد في وقوعه في الضرر إلى الشرع عقلا لا شرعا، فلا أثر شرعا لعدم العلم حتى يجري الأصل، فلا محالة تصل النوبة إلى أصالة عدم الخيار وعدم تأثير الفسخ.
- قوله (قدس سره): (لو اختلفا في زواله قبل... الخ) (1).
لا يخفى أن هنا مسألتين:
إحداهما: لزوم بقاء العيب عند الرد، بتوهم أن موضوعه المعيب، وعدم لزومه لأن الموضوع من اشترى شيئا وبه عيب أو عوار، والموضوع صادق بعد زواله عند الرد كما تقدم (2)، فعلى الأول لا مجال للنزاع لارتفاع الخيار، وعلى الثاني لا مجال للنزاع في بقاء الخيار، فلا يتصور النزاع الذي ينحسم بالبينة واليمين، وإنما يتصور النزاع في الحكم إذا اختلفا اجتهادا أو تقليدا، فلا ينحسم إلا بالرجوع إلى الأعلم أو مطلقا.
ثانيهما: ثبوت الخيار بمجرد وجود العيب واقعا أو عدمه إلا بعد ظهور العيب، ومن الواضح أنه على الأول لا مجال للنزاع وإنما يتصور النزاع بناء على الثاني، إذ مع زواله قبل العلم لا ظهور للعيب حتى يثبت الخيار، بخلاف زواله بعد الظهور.
ومما ذكرنا تبين: أن ما أفاده (قدس سره) من الوجهين غير واردين على مبنى واحد، وأن الصحيح تحرير النزاع بلحاظ المبنى الثاني من المسألة الثانية، وعليه فحيث إن الموضوع متقوم بالعيب وظهوره فكما أن الأصل عدم ظهوره حال وجود العيب كذلك الأصل بقاء العيب إلى زمان ظهوره ومع التساقط، فالأصل عدم الخيار، ومنه تعرف أن النزاع في أصل الخيار لا في سقوطه بعد ثبوته.
- قوله (قدس سره): (والعبارة المتقدمة من التذكرة... الخ) (3).
(وهي لو كان المبيع معيبا عند البائع ثم أقبضه وقد زال عيبه فلا رد لعدم موجبه، وسبق العيب لا يوجب خيارا كما لو سبق على العقد ثم زال قبله... الخ) (4) ووجه