أو كان الخيار غير خيار العيب فلا يرجع الأمر إلى دعوى سقوط الخيار.
ويمكن أن يقال: إنه في فرض انكار المشتري لوقوع العقد على غير هذه السلعة الخاصة يؤول دعوى البائع إلى عدم امكان الفسخ، ولا نعني بالخيار إلا السلطنة على الفسخ فعلا، فالمشتري مع فرض اقراره بوقوع العقد على هذه السلعة لا غيرها لا سلطنة له بحسب اقراره إلا برد هذه السلعة، والبائع ينكر سلطنته على حل العقد برد هذه السلعة، والمفروض انحصار خيار المشتري في هذه السلطنة الخاصة، وهذا التوجيه وجيه في خصوص خيار العيب المنوط بامكان رد المبيع.
ويمكن أن يقال أيضا: إن الغرض سقوط الخيار بحسب النتيجة، إذ مقتضى انحلال العقد استحقاق المشتري لاسترداد الثمن واستحقاق البائع لاسترداد المبيع، ولكل منهما الامتناع مع امتناع الآخر، فللبائع الامتناع من رد الثمن مع عدم وصول مبيعه إليه، فدعوى البائع ترجع إلى عدم استحقاق المشتري لاسترداد الثمن، لفرض انكاره لكون هذه السلعة مبيعه، فوجود الفسخ من حيث الأثر كعدمه، وهذا الوجه يعم جميع الخيارات، ودعوى بقاء العين الواقعية وتلفها.
ويمكن أن يقال أيضا: إن انكار البائع يرجع إلى إحدى دعويين، إما تلف ما وقع عليه العقد واقعا فلا خيار، والأصل موافق للمشتري، وإما بقاء العين وامكان الأخذ بالخيار، إلا أن البائع يدعي غرامة ما أنكر المشتري وقوع العقد عليه، والقاعدة موافقة أيضا للمشتري، لأنه أمين فلا يناسب التغريم والتضمين.
إلا أن هذا الوجه خلاف ما حكي عن الايضاح (1)، فإن ظاهره مخالفة قول البائع لأصلين، لا لأحد أصلين على تقديرين، وهذا الوجه على فرض صحته يختص بخيار العيب، وهو واضح.
ثم إنه أورد المصنف العلامة (قدس سره) على هذا الوجه - بعد فرض صحة أصالة بقاء الخيار مطلقا - بما محصله: أن الأصل - الذي يكون موافقته لأحد الطرفين موجبة لكون الموافق منكرا ليكون قوله مقبولا مع يمينه - هو ما إذا كان الأصل مربوطا بمورد