العيب إلى تحقق القبض فهو نظير عدم حدوث العيب قبل العقد المذكور في طي الأصول، إذ لا فرق في عدم الخيار بين عدم حدوث العيب قبل العقد وعدم حدوثه قبل القبض.
وإن كان صحة القبض بنفسه في قبال فساده فهو فاسد، إذ ليس للقبض سببية شرعا لمسبب حتى يوصف بالنفوذ تارة وبعدمه أخرى، بل لو كان له أثر لكان من قبيل الحكم بالإضافة إلى موضوعه، فمع القبض يترتب عليه حكمه ومع عدمه فلا، لا أن القبض المحقق يؤثر تارة ولا يؤثر أخرى.
وإن كان صحة القبض بمعنى الخروج معه عن الضمان في قبال عدمه مع عدمه كما فسرها به المصنف (قدس سره) فالجواب عنه: أن قبض ذات المبيع يوجب الخروج عن ضمانه في قبال تلفه الموجب لانفساخ العقد، وقبضه موصوفا بوصف الصحة في قبال العيب يوجب الخروج عن ضمانه في قبال تلف الوصف الموجب لخيار المشتري، ومن الواضح أن قبض ذات المبيع معلوم مفروض هنا، وقبضه موصوفا بالصحة غير معلوم، ولا أصل يقتضي قبض الوصف أو قبض الموصوف بالوصف حتى يترتب عليه الخروج عن ضمانه، بل مقتضى الأصل - كما تقدم من المصنف (قدس سره) في أوائل مسألة التنازع (1) - عدم تسليم المبيع على الوجه المقصود، وإن كان أجبنا (2) عنه بأن الخيار مترتب على التلف قبل القبض، لأن اللزوم مترتب على القبض قبل التلف فأصالة عدم تلف الوصف قبل القبض جارية، ومقتضاها عدم الخيار بعدم موضوعها، إلا أنها كما مر لا دخل لها بأصالة صحة القبض.
ومما ذكرنا تبين: أن الوجه في رد أصالة صحة القبض ما ذكرنا من عدم المجال للأصل، إما للعلم بحصوله كما في قبض ذات المبيع، وإما لعدم العلم بحصوله كما في قبض الوصف بقبض الموصوف، لا أن أصالة الصحة صحيحة ولا تثبت لزوم القبض كما هو ظاهر المصنف (قدس سره).
فإن قلت: كما أن ظاهر حال المتبايعين العقد على الصحيح كذلك ظاهر حالهما