عيب فيه حتى يكون تنبيها للمشتري وموجبا لفحصه عن حال المتاع، فيؤول النزاع إلى دعوى تقدم العيب وتأخره، وقول البائع حينئذ موافق لأصالة عدم العيب إلى ما بعد العقد.
وفيه: أنه مخالف لظاهر جملة من فقرات المكاتبة، منها قوله (برئ من كل عيب فيه) لظهوره في البراءة من العيب الموجود فيه، لا سلامته من العيب، وحمل قوله (فيه) على سلامته من كل عيب يفرض في مثله خلاف الظاهر جدا، ومنها قوله (تبرأت منها) فإن ظاهره اظهار البراءة من العيوب لا اظهار براءة المتاع من العيوب، ومنها قوله (لم أسمع البراءة) فإن النزاع إن كان في وجود العيب حال العقد وعدمه فدعوى النداء وانكار السماع أجنبي عن محل النزاع الذي يترتب عليه الأثر.
ثانيها: ما عن صاحب الحدائق (1) من ظهور السؤال في أن انكار المشتري إنما وقع مدالسة من جهة تجدد زهده في المتاع، لا من جهة عدم علمه بالبراءة، والإمام (عليه السلام) إنما ألزمه بالثمن من هذه الجهة، لا من جهة عدم علمه بالتبري، وقال (رحمه الله) أخيرا بأنهم (عليهم السلام) كثيرا ما يحكمون بمقتضى علمهم (عليهم السلام) بالحال فكيف مع ظهور ذلك في السؤال؟!
وفيه: ما في المتن من أن السؤال ليس عن حكم المشتري شرعا واقعا، بل عما يقتضيه ميزان القضاء بالنسبة إلى الدعوى المسموعة ظاهرا، وليس حكم الإمام (عليه السلام) في واقعة شخصية رفع أمرها إليه (عليه السلام) حتى يتوهم أن القضاء بمقتضى علمه (عليه السلام) جائز نافذ، فلا مورد لما أفاده في الحدائق أخيرا، فتدبر جيدا.
ثالثها: ما أفاده المصنف العلامة (قدس سره) في المتن من أن المشتري وإن كان قوله موافقا للأصل، إلا أنه مخالف للظاهر الحاكم على الأصل، فقول البائع حيث إنه موافق للظاهر هو المقبول بيمينه المعلوم من الخارج في كل مورد يقال إن القول قول البائع أو المشتري، فلا يرد عليه ما قيل من أنه لا وجه لايجاب الثمن على المشتري من دون احلاف البائع.