تسمع بينة المنكر مطلقا حتى يلزم التهافت بين العبارتين، والله أعلم.
- قوله (قدس سره): (فلو لم يختبر ففي جواز الاستناد... الخ) (1).
حيث إن الدعوى متعلقة بالواقع، والبنية حاكية عن الواقع، فكذا اليمين ناظرة إلى الواقع، فاليمين على النفي في الظاهر غير مرتبطة بالدعوى، ولذا اشتهر في كلماتهم أن اليمين لا بد من أن يكون على الجزم والبت، فلا يصح الاستناد إلى الأصل في مقام الحلف، كما لا تجوز الشهادة استنادا إلى أصل أو ظاهر أو أمارة، ولو كانت بينة، مع أنه لا شبهة أن الدعاوي والشهادات والأيمان غالبا تتوقف على أمارة أو أصل أو أصول، فإن ما بيد زيد مثلا وإن كان منتقلا إليه من أبيه جرما إلا أن ولديته له بقاعدة الفراش أو الاقرار، وكون المال مال أبيه حتى يرثه وارثه بمقتضى اليد، ولو فرض الجزم بشرائه فصحة الشراء بالأصل، وكونه مالا لبائعه حتى يصح الاشتراء أيضا بالقاعدة، فلا تكاد تجد موردا يخلو عن أصل أو ظاهر، وندرة معلومية شئ من جميع الجهات، ومن الواضح تبعية النتيجة لأخس المقدمات، فالدعوى والشهادة والحلف غالبا غير جزمية ولا بينة، فلا بد حينئذ من عدم سماع الدعاوي وعدم جواز الشهادة والحلف إلا نادرا، وهو خلاف طريقة الشارع والمتشرعة.
مضافا إلى ما ورد (2) من جواز الشهادة بمقتضى اليد، كما يجوز الاشتراء من ذي اليد، وإلى (3) ما صح عندهم من جواز الشهادة بمقتضى استصحاب الملكية، وربما يجمع بين الأمرين ببعض الوجوه التي لا تخلو عن النقض والابرام، ولتحقيق الكلام فيه مقام آخر.
- قوله (قدس سره): (ويمكن الفرق بين الطهارة... الخ) (4).
حاصله: أن العيب وشبهه من الموضوعات الواقعية وإن اختلف ترتب حكمها عليها بالعلم والجهل، فمع عدم العلم بها لا يمكن الحلف بتا على عدمها، وإن جاز