ولعمري إنه توجيه وجيه إلا أنه يتوقف على أن موافقة الظاهر ومخالفته الموجبة لتشخيص المدعي والمنكر مجرد الموافقة والمخالفة للظاهر العرفي وإن لم يقم دليل على حجيته، وإلا فكل ظهور حال لا دليل على حجيته ولو من العقلاء وظهور مقام النداء في سماع كل من حضر للشراء من هذا القبيل، والله أعلم.
- قوله (قدس سره): (وما أبعد ما بينه وبين ما في الكفاية... الخ) (1).
ربما يوجه ما في الكفاية من كون الرواية مؤيدة للقاعدة بأنه مبني على ما استظهره في الحدائق من أن حكم الإمام (عليه السلام) بأداء الثمن من جهة وقوع انكار السماع مدالسة، فهي دليل على أنه لولا المدالسة كان قول المشتري مقبولا.
والانصاف أنه بناء على الاستظهار المزبور لم تكن الرواية مخالفة للقاعدة، لا أنها مؤيدة لها، ومن المحتمل أن يكون نظر صاحب الكفاية إلى ما أدى إليه نظر المصنف (رحمه الله) من كون قول البائع موافقا للظاهر فيوافق قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ويحتمل أيضا أن يكون نظره إلى موافقة قول البائع لأصالة عدم الخيار، نعم يتوجه عليه أنها محكومة بأصالة عدم التبري.
- قوله (قدس سره): (إما بالتزام كفاية تقدم الشرط... الخ) (2).
قد مر منا في البحث عن خيار المجلس (3) أن الشرط الفقهي الذي هو التزام في ضمن الالتزام لا يكاد يتحقق بالتباني عليه، لا لقصور في مقام الاثبات ليجاب بأن قرينة الحال نعم الدال، بل لقصور في مقام (4) الثبوت، فإن الشرط التزام انشائي ضمني، والالتزام السابق وقع لا في ضمن شئ، والبناء والقصد لا يوجب ضمنية ما وقع لا في ضمن شئ، وإلا لزم الانقلاب، وليس البناء انشاء للالتزام الشرطي، فإنه - مع أنه ليس هناك إلا مجرد البناء من دون قول أو فعل ينشأ بهما - فهو خلف أيضا، إذ المفروض كفاية البناء لا حصول انشاء آخر بعد الانشاء أولا.
ومما ذكرنا ظهر الفرق بين الالتزام الشرطي وقيود المبيع، فإنها غير انشائية،