اقباض الصحيح وقبضه دون غيره، وقبض الصحيح موصوف بالصحة بمعنى الخروج عن الضمان.
قلت: أما ظهور حالهما في العقد على الصحيح في مورد العين الشخصية فهو إما بمعنى الالتزام بالصحة أو بمعنى الظن بالسلامة لغلبة السلامة، وأما ظهور حالهما في اقباض الصحيح وقبضه فليس مقتضاه إلا الجري على وفق العقد بتسليم ما التزم بصحته وتسلمه، أو تسليم ما يظن سلامته وتسلمه، وكلا الأمرين مما لا شك فيه، فإن المبيع سواء كان هذه السلعة أو سلعة أخرى مما التزم البائع بصحته ومما يظن بسلامته، وإنما النزاع في أن المبيع هذه السلعة حتى يكون على خلاف ما التزم بصحته أو على خلاف ما ظن سلامته أو سلعة أخرى توافق الواقع من حيث الالتزام أو الظن، وأصالة الصحة بالمعنى المتقدم لا تثبت أن المقبوض كان واجدا للوصف الملتزم به أو الوصف المظنون وجوده، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (قدم منكر العلم فيثبت الخيار... الخ) (1).
قد مر منه (قدس سره) في مبحث خيار الغبن (2) أن المغبون المدعي للجهل مدع، ولذا قال (قدس سره) (إنه لو تعذر عليه إقامة البينة قبل قوله بيمينه من حيث إنه مدع يتعذر عليه إقامة البينة، فلو لم يقبل قوله لزم ايقاف الدعوى)، وقد مر بعض الكلام فيه (3).
ويمكن أن يقال هنا: بكون المشتري منكرا نظرا إلى أخذ عدم العلم في المقتضي للخيار في مقام الاثبات، حيث قال (عليه السلام) (أيما رجل اشترى شيئا به عيب أو عوار ولم يتبرء إليه ولم ينبه... الخبر) (4) بتقريب: أنه لم ينبه حتى يتنبه، فعدم العلم مقوم المقتضي للخيار وجزء موضوع الأثر، فقول المشتري موافق للأصل الذي له أثر شرعا.
نعم بناء على القول بالخيار بقاعدة الضرر فالأمر مشكل، نظرا إلى أن اللزوم الضرري مرفوع وهو مساوق لجواز العقد، وضررية اللزوم من حيث إنه حكم ضرري