النزاع، وحيث إن النزاع في كون السلعة الشخصية سلعة البائع - فيجوز للمشتري ردها ويجب على البائع قبولها - أم لا، فأصالة بقاء الخيار لا توجب كون السلعة سلعة البائع، ولا يوجب قبولها على البائع، إذ ليس بقاء الخيار تعبدا أقوى من بقائه قطعا وجدانا، وهو يجامع الشك في كون السلعة سلعة البائع والشك في لزوم قبولها على البائع.
نعم لازم بقاء الخيار ونفوذ الفسخ برد العين المشكوكة الحال كونها سلعة البائع، وإلا لما انحل العقد بردها، لما مر (1) منا من أن بقاء السلطنة على الفسخ [و] (2) رد المعيب - مع أنه لا تمكن للمشتري إلا من رد هذه السلعة الشخصية - يقتضي عقلا أن تكون السلعة الخاصة المتمكن من ردها هي متعلق السلطنة الشرعية الفعلية، والأصل بلحاظ هذا اللازم العقلي من الأصول المثبتة، ومما ذكرنا تبين أن الصحيح في المقام الثاني من الوجهين لقبول قول المشتري بيمينه هو الوجه الأول.
- قوله (قدس سره): (وإن كانت هناك أصول متعددة... الخ) (3).
حيث أراد (قدس سره) اشتراك المسألة الأولى مع الثانية في أصالة عدم الخيانة أراد أن يبين أن اختصاص المسألة الأولى بأصول متعددة لا يوجب تخصيص قبول قول المشتري لأصالة عدم الخيانة بالمسألة الثانية لوجهين:
أحدهما: أن الاعتبار بموافقة قول للأصل ومخالفته له فيما إذا لم يكن الأصل محكوما، وإلا فالعبرة بالموافقة والمخالفة للأصل الحاكم، وأصالة عدم الخيانة حاكمة على كل أصل عملي يتصور في المسألتين، لأن مدركها الظهور المقدم على الأصل العملي الذي هو وظيفة من لا حجة له، إلا أنك قد عرفت أن مدرك الأصل بمعنى القاعدة ليس هو الظهور، بل النصوص القاضية بأن الأمين لا يتهم ولا يغرم.
وثانيهما: أن بعض هذه الأصول لا اعتبار به في نفسه كأصالة صحة القبض، توضيحه: أن المراد بصحة القبض إن كان صحة المقبوض، نظرا إلى عدم حدوث