انتقل كلا إلى البائع وإنما الشك في استحقاق المشتري للأرش، وعدمه مطابق للأصل.
وأما أصالة عدم لزوم العقد فغاية تقريبها: أن موضوع اللزوم هو العقد على الصحيح، ووقوع العقد على الصحيح مسبوق بالعدم، وبعدم وقوعه يحكم بعدم اللزوم.
ويندفع: بما قدمناه في آخر خيار الرؤية (1) بأن وصف الصحة لا دخل له شرعا في اللزوم، فموضوع اللزوم هو العقد الصحيح، لا العقد على الصحيح، بل المأخوذ شرعا في دليله هو كون المبيع به عيب وعوار في موضوع الجواز والخيار، وبما تقدم من الأصل وبأصالة عدم العقد على ما به عيب ينفى موضوع الخيار.
- قوله (قدس سره): (قال في التذكرة (2) ولو أقام أحدهما بينة... الخ) (3).
أما سماع البينة من البائع مع كونه منكرا فمبني عن أن جعل اليمين على المنكر لمجرد الارفاق به حيث يتعذر عليه غالبا إقامة البينة، ومعنى أن اليمين على المنكر أن المدعي لا يستحق من المنكر إلا المطالبة باليمين، لا أنه لا يسمع منه البينة، وله شواهد من الأخبار والآثار وكلمات علمائنا الأخيار فليراجع محله.
وأما تقديم بينة المشتري مع إقامة البائع أيضا الراجع إلى تقديم بينة الخارج ففيه بحث طويل، إلا أن وجه التقديم ليس ما في عبارة التذكرة من أن القول قول البائع، لأنه منكر فالبينة على المشتري، فإنه خلف لما تقدم منه من سماع بينة المنكر أيضا، فلا بد من بيان وجه الرجحان لا وجه البطلان، إلا أن يكون مرجعه إلى ما قيل في وجه ترجيح بينة الخارج من أن وظيفة المنكر مرتبة على عدم قيام المدعي بوظيفته، فكما أن اليمين لا يقبل من المنكر مع إقامة المدعي للبينة كذلك لا يقبل منه ما هو بديل اليمين وبمنزلته، فمراده (قدس سره) (فالبينة على المشتري) أن البينة المسموعة بلا حالة منتظرة وظيفة المدعي، فمعها لا مجال لبينة المنكر، لا أنه لا