الكلام في مقامين:
أحدهما: ما إذا ادعى المشتري على البائع أن هذه سلعتك وهي معيبة، وأنكر البائع كونها سلعته وأنها سلعة أخرى صحيحة، ومقتضاه الاختلاف في الخيار، وفي المسألة أصل موضوعي وأصل حكمي يوافقان انكار البائع.
أما الأصل الموضوعي فأصالة عدم كون هذه السلعة الشخصية واقعة موقع البيع من البائع، لسبق اليقين بعدمها، وهذا هو المراد من أصالة عدم كونها سلعة البائع، إذ لا تعين لسلعة البائع إلا وقوعها موقع البيع منه، وهذه الحيثية هي المسبوقة بالعدم، وأما المغائرة خارجا بين هذه السلعة وغيرها فهي محسوسة لا شك فيها، لفرض الاثنينية، كما أن أصالة عدم كونها للبائع لا تجدي لما نحن فيه إلا بملاحظة لازمه العقلي وهو عدم وقوع العقد عليها من البائع، لفرض عدم كونها له.
وأما الأصل الحكمي فالخيار حق حادث مسبوق بالعدم، فالأصل عدم حق للمشتري على البائع، وسيجئ (1) إن شاء الله تعالى بيان بعض الأصول الأخر التي ربما يقال بجريانها في المقام.
ثانيهما: ما إذا اتفقا على الخيار واختلفا في كون العين المردودة سلعة البائع، وفيه قولان: قول باشتراكه مع الفرع المتقدم، لاشتراكهما في أصالة عدم كون السلعة مما وقع العقد عليها، وقول بتقديم قول المشتري لوجهين:
الأول: أن مرجع الاختلاف إلى دعوى البائع لخيانة المشتري بتغيير السلعة وابراز سلعة أخرى مكانها، وتقريبه بحيث تندفع عنه شبهة جريانه في الفرع المتقدم: هو أن المشتري بمقتضى ثبوت حق الخيار وحق رد العين له يكون له الولاية شرعا على العين المشتراة، فيجب تصديقه فيما له الولاية عليه، لأنه أمين من قبل الشارع فلا يجوز اتهامه وتخوينه للنصوص الخاصة، بخلاف الفرع المتقدم فإن أصل الخيار مشكوك فالولاية والأمانة غير ثابتة هناك.
ومنه تبين اندفاع ما عن جامع المقاصد (2) بأن كل مدعيين يدعي أحدهما خيانة