الفرض المعاملي مترتب على فعل الخياطة لا على مجرد الالتزام، فلا محالة يكون القيد المرتبط به اللزوم فعل الخياطة، فمع تركها لا لزوم، وعليه فيكون الخيار أيضا في عرض جواز الاجبار لا في طوله.
ويندفع: بالفرق بين ما نحن فيه وما ذكرنا في تقريب كلام الشهيد (قدس سره)، فإن الخيار في كلام الشهيد (قدس سره) مفروغ عنه، وما هو شأن المشترط ايجاد موضوع محكوم بعد (1) اللزوم، فإن العقد المجرد عن شرط الخيار وعن شرط ما يوجب تخلفه الخيار محكوم باللزوم، فمع تقيده بأحد الأمرين لا لزوم شرعا، والكلام هنا في أصل اثبات الخيار، ومن الواضح كما ذكرنا في أوائل الخيارات (2) أن اللزوم والجواز حكمان شرعيان، لا من الأمور التسبيبية بلا واسطة أو معها، حتى يكون أمرها اطلاقا وتقييدا بيد المتعاملين، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (إلا أن يقال إن العمل بالشرط... الخ) (3).
حاصله: اثبات نتيجة الخيار في عرض الاجبار، وتقريبه: - بعد وضوح أن الاجبار موضوعه فرض امتناع من عليه الحق، وبناء من له الحق على استيفائه منه - أن امتناع المشروط عليه ترك الوفاء وهو نقض للعقد، فللمشروط له أيضا نقضه فيكون تقايلا منهما.
والفرق بين الامتناع عن تسليم أحد العوضين حيث لا يحكمون بكونه نقضا وفسخا حتى يسوغ للآخر فسخ العقد وبين الامتناع عن العمل - الذي هو تسليم ما يستحقه الآخر - هو أن الوفاء كما مر سابقا يختلف باختلاف المقامات، ففي مثل البيع الذي مقتضاه الملكية الحاصلة بمجرد العقد ليس الوفاء به إلا القيام بمقتضاه وابقاء الملكية على حالها بعدم حل العقد ونقضه، وفي مثل الالتزام بالعمل ليس القيام بمقتضاه إلا ايجاد العمل، فحيث إن تسليم العمل عين ايجاده، وهو عين ما يقتضيه الالتزام، فالوفاء به ايجاده وتسليمه، وحيث إن تسليم العين ليس عين ما