المطابقي مؤثرة فيما يوافقه كقوله " بعت " في حصول البيع الحقيقي، وأخرى يكون بمدلولها الالتزامي مؤثرا في حصول النتيجة كقوله " صالحت على أن يكون هذا ملكا لك بعوض كذا " فإن مدلولها المطابقي هو المسالمة على الملكية، ومدلولها الالتزامي نفس حصول الملكية، فتحصل الملكية كما يحصل المدلول المطابقي، وهي المسالمة الحقيقية على الملكية، فكذا الالتزام الانشائي الذي هو في مقام القرار على أن يكون المال الكذائي ملكا، فكما يتحقق بالالتزام الانشائي ما هو التزام جدي حقيقي كذلك متعلقه، وهي ملكية المال، فتدبر جيدا.
ومنها: في بيان الدليل على نفوذ شرط النتيجة فيما لم يثبت لها سبب خاص شرعا، وهو أمور:
أحدها: مثل قوله (عليه السلام): (الشرط جائز بين المسلمين) (1) والأدلة الخاصة الدالة على أن الشرط الذي لا يخالف كتاب الله يجوز على المشترط.
ثانيها: قوله (عليه السلام): (المؤمنون عند شروطهم) (2) فإن مفاد القضية إما نفوذ الشرط ابتداء - كما في بعض كلمات شيخنا الأستاذ (قدس سره) (3) - بشهادة استثناء الشرط الفاسد، وإما وجوب الوفاء الدال بالالتزام على نفوذ الشرط، حيث إن الفاسد لا يجب الوفاء به، هذا بعد تعميم الوفاء لترتيب الآثار، فضلا عما إذا جعلناه أوسع من ذلك كما مر في شرط الوصف (4).
ثالثها: دليل الوفاء بالعقود بعد صيرورة الشرط جزء للعقد، توضيحه: أن الشرط إن كان بمعنى التقييد فالعمل والوصف كل منهما قابل لأن يكون قيدا لأحد العوضين، فيكون مملوكا بتبع مملوكيته العوضين بالبيع، بخلاف النتيجة فإن الملكية غير قابلة لأن تكون قيدا لأحد العوضين، ولا قابلة للحصول بالتبع لمملوكية العوضين، فإن الملكية لا تملك.
وإن كان بمعنى الالتزام فهو غير قابل مطلقا لأن يكون قيدا لأحد العوضين، فإن