كان مستحبا فإن التصديق باستحبابه المجامع مع جواز تركه يجامع الترك، فلا موجب لعده غير مؤمن ولا مصدق، وظاهر القضية أن المؤمن عند شرطه لا المؤمن الكامل في مراتب الايمان، حتى يجامع الفضل، فإن كمال الايمان يقتضي رعاية المندوب كرعاية الواجب، فلو ترك المستحب فهو مناف لكمال الايمان، وصح نفيه عنه.
ومما يشهد لإرادة أصل الايمان تعليق الوفاء على الإسلام في جملة من الأخبار، ولا يراد منه قطعا الإسلام بالمعنى الذي هو فوق مرتبة الايمان.
وأما المناقشة الثانية: فبالنسبة إلى الشرط الفاسد لا موقع لها، إذ كما يجب الالتزام بخروجه بناء على وجوب الوفاء كذلك بناء على استحبابه، مضافا إلى أن الشرط الفاسد لعدم القدرة أو لاستلزام المحال أو اللغوية ونحوها، فالكل غير مشمول لأدلة الشروط إما لعدم تحققه أو لانصرافه عنه.
وبالنسبة إلى الشرط المذكور في العقد الجائز ذاتا أو عرضا تندفع بأن وجوب الوفاء حكم الشرط ما دام الموضوع، فلا ينافي قبوله للانحلال بنفسه أو بتبع انحلال العقد، وإنما ينافيه اللزوم الوضعي، فتدبر جيدا.
هذا كله في وجوب الوفاء بالشرط بعنوانه، وأما بعنوان الوفاء بالعقد الخاص فقد عرفت مجمل القول فيه في شرط النتيجة (1)، هذا تمام الكلام في الوجوب التكليفي.
وأما الكلام في ثبوت الحق واستحقاق العمل فمختصر القول فيه: أن استفادة الحق تارة من نفس مقام الانشاء فيكون نفوذه موجبا لثبوت مضمونه المتضمن على الفرض لجعل الحق، وأخرى من آثار الشرط كترتب جواز الاجبار المنتهي إلى الحاكم، وعدم وجوب الأداء إلا عند المطالبة، وجواز الاسقاط، فإنه لو لم يكن حق لم تكن سلطنة على الاجبار الذي أمره بيد ذي الحق دون الأمر بالمعروف الواجب على كل أحد، وعلى أي حال كما أنه يجب الأداء ولو لم تكن مطالبة من المشروط له، كما أنه لا معنى لاسقاط التكليف، وثالثة من أدلة الشروط عموما وخصوصا كما قد يدعي دلالتها على الاستحقاق.