العمل ولوجوب اعطاء الدرهم فقط.
وأما الثاني: فهو نعم الطريق إلى استفادة الحق، والظاهر ثبوت آثار الحق، وجواز الاجبار وإن كان محل الكلام إلا أن جواز الاسقاط مما لم ينقل فيه خلاف، كما أن الظاهر عدم لزوم العمل مع عدم المطالبة كما عليه الطريقية العرفية.
وأما الثالث: فالعمدة قوله (عليه السلام) (المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم) وقد مر مفصلا أن غاية دلالته على وجوب الوفاء تكليفا لا على اللزوم وضعا، ولا على الصحة بالمطابقة، ومن الواضح أن التكليف بما هو لا يلازم الاستحقاق، خصوصا إذا كان بعنوان الوفاء المحبوب عقلا وشرعا، فدعوى أن الوفاء لا نفسية له بل هو عنوان لفعل الخياطة - بما هي للغير ومما يستحقه - غير مسموعة، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (خلافا لظاهر الشهيد في اللمعة... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن ما أفاده الشهيد (قدس سره) في اللمعة وإن كان لا يعم شرط الفعل والنتيجة، بل يختص بالأول كما استظهره المصنف (قدس سره) على خلاف ما استظهره شارحها (رحمه الله) حيث إن قوله (قدس سره) (فلا يجب على المشروط عليه فعله... الخ) (2) إنما يقال فيما كان له فعل وترك، لا النتيجة التي لها وقوع ولا وقوع، وليس عنوان كلامه وجوب الوفاء بالشرط حتى يقال إن شرط النتيجة وإن لم يكن له فعل لكنه له وفاء بمعنى ترتيب الآثار، فيعم شرطي الفعل والنتيجة وهو واضح، إلا أن ما حكي عن دروسه في باب شرط تأجيل القرض ظاهر في العموم، حيث قال: (ولو شرط تأجيله في عقد لازم قال الفاضل يلزم تبعا للازم، ويشكل بأن الشرط في اللازم يجعله جائزا فكيف ينعكس) (3) انتهى.
وكيف كان فالحري تحقيق كلامه في الفرق بين شرط الفعل والنتيجة، فإن كون التعليق الذي هو أحد اطلاقات الشرط في قبال التقييد والالتزام موجبا لبطلان البيع، وكون لازمه عدم حصول البيع مع عدم حصول المعلق عليه، لا انقلاب اللازم جائزا