حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٥ - الصفحة ١٨١
الالتزام لا يملك بتبع مملوكية العوضين، وإنما يقبل أن يكون قيدا لنفس البيع، بمعنى أن المحقق بالعقد الخاص التزام بيعي مقيد بالتزام آخر بوصف أو عمل أو نتيجة، والوفاء بالعقد المقيد هو العمل بمقتضى ذات المقيد وقيده، ودليل لزوم الوفاء بالمطابقة كما عرفت دليل على النفوذ بالالتزام، فكما أن وجوب الوفاء بذات العقد مرتب على نفوذه، فكذلك وجوب الوفاء بقيده مرتب على نفوذ قيده وهو الالتزام، فيستحق الوصف والعمل في الالتزام بهما، وتحصل الملكية في الالتزام بالنتيجة، فدليل الوفاء بالعقد من جملة الأدلة على الوفاء بالالتزام الضمني مطلقا، وهو كاشف عن نفوذه فيما له من الأثر، فافهم وتدبر.
ومنها: أن النتيجة التي لا سبب مخصوص لها هل المراد بها آثار العقود والايقاعات أو يمكن حصول مضامينها بالشرط أيضا؟ بمعنى أن الملكية - التي هي أثر البيع والهبة والصلح والحيازة، بل قهرا كالإرث - هي القابلة للاشتراط أو يمكن اشتراط كون العين الكذائية مبيعا بكذا بحيث يلحقه أحكام البيع بعنوانه.
والتحقيق: أن الشئ ربما يتعدد أسبابه، ولا ينحصر في سبب خاص، وأخرى له سبب واحد لكنه يتعدد أطواره، مثلا الملكية - بما هي ملكية - لها أسباب متعددة من البيع والصلح وغيرهما، بخلاف عنوان البيع فإن سببه هو انشاء البيع، وإن كان يتحقق انشاؤه تارة بلفظ " بعت " و " شريت " و " ملكت "، وأخرى بالألفاظ المجازية والكنائية.
ومن البين أن التوسعة من الجهة الثانية لا ربط لها بالتوسعة من الجهة الأولى، فإن حقائق العقود متبائنة لا معنى لحصول بعضها ببعض، فالصلح على ملكية عين بعوض مغائر للبيع حقيقة وإن كان الأثر واحدا، ولا يعقل تحقق حقيقة البيع بحقيقة الصلح وإن أمكن انشاء البيع بلفظ " صالحت " مجازا أو كناية، ولذا لا يجري على الصلح أحكام البيع مع وحدة الأثر، لكنه يجري أثر البيع إن أريد حقيقة البيع بلفظ " صالحت " مجازا مثلا، ومنه يتضح أن القابل للاشتراط هي الملكية التي ليس لها سبب خاص، لا البيع المغائر لعنوان الشرط كمغائرته لعنوان الصلح.
ومنه تعرف أن حال الوكالة حال البيع فإن الوكالة كما أنها عنوان مغائر لعنوان
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 اختلاف المتبايعين 7
2 اختلاف الموكل والمشتري في مقدار العيب 14
3 بيان الاختلاف المسقط 16
4 بيان ماهية العيب 35
5 بيان بعض افراد العيب 44
6 حمل الجارية عيب 44
7 هل الثيبوبة عيب 47
8 هل عدم الختان عيب 49
9 هل عدم الحيض عيب 50
10 الإباق عيب 51
11 هل الثفل عيب 53
12 من العيوب الجنون والجذام والبرص 57
13 خاتمة في عيوب متفرقة 68
14 الأرش 70
15 هل يتعين الأرش في النقدين 80
16 الأرش المستوعب لتمام الثمن 83
17 كيفية التقويم 90
18 تعارض المقومين 93
19 الشروط 103
20 معنى الشرط 103
21 شروط صحة الشرط 112
22 الشرط الأول: ان يكون مقدورا 112
23 الشرط الثاني: ان يكون سائغا 122
24 الشرط الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 123
25 الشرط الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 125
26 تحقيق في استصحاب العدم الأزلي 140
27 الشرط الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 153
28 الشرط السادس: ان لا يكون غرريا 164
29 الشرط السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 168
30 الشرط الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 169
31 اعتبار التنجيز في الشرط وعدمه 173
32 حكم الشرط الصحيح 176
33 شرط الوصف 176
34 شرط النتيجة 178
35 شرط الفعل 183
36 المسألة الأولى: وجوب الوفاء بالشرط تكليفا 183
37 المسألة الثانية: هل يجبر عليه لو امتنع 190
38 المسألة الثالثة: مع التمكن من الاجبار هل يفسخ 192
39 المسألة الرابعة: إذا تعذر الشرط هل له الخيار أو الأرش 196
40 المسألة الخامسة: لو تعذر الشرط وقد خربت العين 198
41 المسألة السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 205
42 المسألة السابعة: هل يقسط الثمن على الشرط 207
43 حكم الشرط الفاسد 216
44 الامر الأول: لا يجب الوفاء به 216
45 الشرط الفاسد هل يفسد العقد 217
46 الامر الثاني: إذا سقط الشرط هل يصح العقد 229
47 الامر الثالث: إذا لم يذكر الشرط الفاسد في العقد هل يبطل العقد 230
48 الامر الرابع: هل يفسد العقد الشرط الفاسد لعدم الفرض 232
49 احكام الخيار 234
50 هل يورث الخيار 235
51 كيفية استحقاق الورثة للخيار 244
52 فرع: إذا فسخ الورثة يرد العين أو القيمة 255
53 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 260
54 الفسخ بالفعل 261
55 التصرف سبب أو كاشف 263
56 قصد الفسخ والإجازة بفعل واحد 272
57 تصرفات غير ذي الخيار هل تمنع من الرد 278
58 هل يتوقف الملك على انقضاء الخيار 301
59 التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له 310
60 حكم تسليم العوضين في زمن الخيار 328
61 بقاء الخيار مع تلف العين 329
62 العين مضمونة بعد الفسخ 331
63 النقد والنسيئة 333
64 البيع بثمن حالا وبآخر موجلا 338
65 هل يجب القبول لو دفعه قبل حلول الأجل 341
66 إذا حل الأجل هل يجب قبضه 344
67 عدم جواز التأجيل بزيادة 353
68 إذا اشترى عينا بثمن مؤجل هل يجوز بيعها من صاحبها 355
69 القبض 363
70 حقيقة القبض 365
71 وجوب تسليم المبيع 371
72 وجوب تفريغ المبيع 376
73 لو امتنع البائع عن التسليم 382
74 احكام القبض 385
75 انتقال الضمان للقابض 385
76 إذا تلف الثمن قبل القبض 396
77 إذا تلف بعض المبيع قبل قبضه 398
78 بيع المكيل والموزون قبل قبضه 404
79 التنبيه الأول: هل للثمن نفس حكم المبيع 412
80 التنبيه الثاني: هل يجري الحكم في المعاوضات الأخرى 414
81 التنبيه الثالث: هل المنهي عنه ايقاع العقد 415