الالتزام لا يملك بتبع مملوكية العوضين، وإنما يقبل أن يكون قيدا لنفس البيع، بمعنى أن المحقق بالعقد الخاص التزام بيعي مقيد بالتزام آخر بوصف أو عمل أو نتيجة، والوفاء بالعقد المقيد هو العمل بمقتضى ذات المقيد وقيده، ودليل لزوم الوفاء بالمطابقة كما عرفت دليل على النفوذ بالالتزام، فكما أن وجوب الوفاء بذات العقد مرتب على نفوذه، فكذلك وجوب الوفاء بقيده مرتب على نفوذ قيده وهو الالتزام، فيستحق الوصف والعمل في الالتزام بهما، وتحصل الملكية في الالتزام بالنتيجة، فدليل الوفاء بالعقد من جملة الأدلة على الوفاء بالالتزام الضمني مطلقا، وهو كاشف عن نفوذه فيما له من الأثر، فافهم وتدبر.
ومنها: أن النتيجة التي لا سبب مخصوص لها هل المراد بها آثار العقود والايقاعات أو يمكن حصول مضامينها بالشرط أيضا؟ بمعنى أن الملكية - التي هي أثر البيع والهبة والصلح والحيازة، بل قهرا كالإرث - هي القابلة للاشتراط أو يمكن اشتراط كون العين الكذائية مبيعا بكذا بحيث يلحقه أحكام البيع بعنوانه.
والتحقيق: أن الشئ ربما يتعدد أسبابه، ولا ينحصر في سبب خاص، وأخرى له سبب واحد لكنه يتعدد أطواره، مثلا الملكية - بما هي ملكية - لها أسباب متعددة من البيع والصلح وغيرهما، بخلاف عنوان البيع فإن سببه هو انشاء البيع، وإن كان يتحقق انشاؤه تارة بلفظ " بعت " و " شريت " و " ملكت "، وأخرى بالألفاظ المجازية والكنائية.
ومن البين أن التوسعة من الجهة الثانية لا ربط لها بالتوسعة من الجهة الأولى، فإن حقائق العقود متبائنة لا معنى لحصول بعضها ببعض، فالصلح على ملكية عين بعوض مغائر للبيع حقيقة وإن كان الأثر واحدا، ولا يعقل تحقق حقيقة البيع بحقيقة الصلح وإن أمكن انشاء البيع بلفظ " صالحت " مجازا أو كناية، ولذا لا يجري على الصلح أحكام البيع مع وحدة الأثر، لكنه يجري أثر البيع إن أريد حقيقة البيع بلفظ " صالحت " مجازا مثلا، ومنه يتضح أن القابل للاشتراط هي الملكية التي ليس لها سبب خاص، لا البيع المغائر لعنوان الشرط كمغائرته لعنوان الصلح.
ومنه تعرف أن حال الوكالة حال البيع فإن الوكالة كما أنها عنوان مغائر لعنوان