الإذن في التصرف والأمر بالتصرف ولا يجري أحكامها عليهما كذلك عنوان مغاير لعنوان الشرط، فلا معنى لحصولها به، وكما أن أثر الوكالة وهي السلطنة على التصرف يتحقق بالوكالة وبالإذن في التصرف وبالأمر به كذلك بالشرط، فإن هذه النتيجة علم أنه لا سبب مخصوص لها، وهذا بخلاف الزواج فإن أثره وإن كان ملك البضع والسلطنة على الاستمتاع بالمرأة، لكنه علم أن هذه النتيجة وهذا الأثر لا يتحقق إلا بعنوان الزواج، فكما أن حقيقة الزواج لا يحصل بالشرط كذلك أثره وهي السلطنة على البضع لا تثبت إلا بالزواج، فالزواج لا يحصل بالشرط لتغائر العنوان، ونتيجته لا تحصل بالشرط لانحصار سببها في الزواج، فالبيع كالزواج من حيث العنوان ويتفاوت معه من حيث الأثر.
ومنه تعرف صحة ما أفاده في المتن من جعل الانعتاق مما له سبب مخصوص، وجعل الحرية مشكوك الحال، فإن الحرية وزوال الرقية يحصل بالعتق وبالتنكيل وبحدوث بعض الأمراض، وأما الانعتاق وكون العبد معتقا بحيث يترتب عليه أحكام العتق فهو منحصر في ايجاد عنوان العتق بالصيغة الخاصة.
فتحصل من جميع ما ذكرنا أن شرط النتيجة إن أريد به شرط عنوان من عناوين العقود والايقاعات بنحو اسم المصدر لا المصدر ليرجع إلى شرط الفعل فلا يصح مطلقا، لتقابل بعضها مع بعضها الآخر، والمقابل لا يتحقق بالمقابل، فإن البيع مثلا تمليك عين بعوض بلا عنوان، فمع التمليك بعنوان المسالمة أو بعنوان الشرط متقابلان تقابل الماهية بشرط لا والماهية بشرط شئ.
وإن أريد به شرط أثر من آثار تلك العناوين فهو ينقسم إلى الأقسام الثلاثة من حيث العلم بانحصار سببه في شئ، والعلم بعدمه، والشك في الانحصار، فمورد القسمة حينئذ هذا الشق دون الشق الأول.