منها: في ما استظهره المصنف (قدس سره) من كلمات القوم من عدم كفاية الشرط الغير المذكور في متن العقد، والكل مخدوش، أما قولهم بعدم لزوم الوفاء بالاشتراط لا في عقد فهو غير مناف للمفروض هنا، وهو الشرط المتقيد به العقد لابتنائه عليه فإنا نقول أيضا بأن الشرط السابق بما هو لا يجب الوفاء به وإن وجب الوفاء بما هو متقيد به العقد.
وأما ما ذكروه في باب الربا والمرابحة فإنه حيث كان لايجاد العقد مطلقا فيبتني على مجرد المقاولة السابقة مع الاستيثاق بالعمل على طبقها، لا مع تقيد العقد به، وكون المقاولة السابقة باعثة إلى ايجاد العقد مطلقا غير تقييد العقد بها بالابتناء عليها، وليس للذكر حينئذ شأن إلا الدلالة على البناء والتقييد، لا أنه محقق للشرطية.
وأما ما ذكره جماعة من انقلاب العقد المقصود به الانقطاع دائما مع عدم ذكر الأجل - فهو مع أنه محل الخلاف - ليس مورده ما إذا اشترطا الأجل قبلا وأوقعا العقد مبنيا عليه، بل محمول إما على سبق المقاولة فقط فلا يجدي البناء أيضا، أو على كونه من قصد الزوج فقط دون الزوجة أيضا، وتحقيقه موكول إلى محله.
وأما الأخبار المتضمنة لكون النكاح هادما للشرط السابق فغير منافية لكفاية التباني، فإن منها ما عن عبد الله بن بكير: قال أبو عبد الله (عليه السلام): (إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فأردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فإن إجازته جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها من شرط قبل النكاح) (1) فإن الظاهر منه لزوم بقائهما على الشرط وعدم كفاية الشرط السابق، والرد والإجازة طريقي كما يظهر بالتأمل.
ومنها: أنه قد ذكر المصنف (قدس سره) أخيرا وجها لبطلان أصل العقد فضلا عن الشرط، وحكم بوجاهته، واعتمد في تقريبه على أمرين:
أحدهما: أن الشرط من أركان العقد المشروط، ومقتضى الركنية فساد العقد بفساد ركنه، وتقريبه: أن الشرط وإن عد تابعا في كلماتهم فلا جزئية له فضلا عن الركنية، إلا