الوضع، والمخالفة من حيث الاشتراط من الثاني فيتأكد ظهور الاستثناء ممن شأنه أن يكون عند شرطه وهو الشارط الذي يجب عليه الوفاء بظهور العصيان في مخالفة التكليف اللزومي.
ويبعده أن القضية حينئذ خبرية محضة غير متكفلة لحكم تكليفي ولا وضعي، لأن مفادها حينئذ أن المؤمن يفي بشرطه إلا المؤمن العاصي لله، وهو بعيد لعدم ارتباطه بالنبي والإمام (عليه السلام) المعدين لتشريع الأحكام وتبليغها إلى الأنام، وغير مناسب للاستدلال بها لايجاب الوفاء إلا بتكلف، وغير موافق لسياق سائر الأخبار المتكفلة لاستثناء الشرط المخالف والشرط المحرم للحلال والمحلل للحرام.
هذا وفي الوجه الأول بل الثاني كفاية لاثبات وجوب الوفاء، وعن بعض الأعلام (قدس سره) المناقشة في إفادتها للوجوب، لأن تعليق الوفاء على الايمان دليل الفضل والندب، نظير قوله (المسلم إذا وعد وفى) (1)، ولأن الحمل على الوجوب يستلزم التخصيص الكثير، لعدم وجوب الوفاء بالشروط الفاقدة لأحد شروطها الثمانية، ولعدم وجوب الوفاء بالشروط المذكورة في العقود الجائزة بالذات أو بالعرض، لكونها خيارية.
أقول: أما المناقشة الأولى فإن أريد استظهار الفضل من كثرة ورود هذا التركيب ومثل هذا التعليق في مورد الفضل، فيكون بمنزلة القرينة الصارفة لظهور الجملة الخبرية في الوجوب فعهدته على مدعيه.
وإن أريد أن جعل الوفاء من مقتضيات الايمان دليل على الفضل، وأن الوفاء من صفات المؤمنين بعد لزوم اخراجها عن ظاهرها المقتضي لعدم كون التارك للوفاء مؤمنا، فيعلم منه أنه مقتضى كمال الايمان لا أصله.
فيندفع: بأن ترك الوفاء وإن لم يوجب الخروج من الايمان حقيقة إلا أن الوفاء بلغ إلى حد من الرجحان بحيث عد تاركه غير مؤمن، وهذا غير صحيح إلا مع وجوبه، فإن من يصدق بوجوب شئ ومع ذلك يتركه فكأنه غير مصدق به، بخلاف ما إذا