أن الشرط المنافي لمقتضى العقد يستلزم فساد العقد، لفرض التنافي وعدم ترتب مقتضى العقد عليه، وهو معنى فساده، وفساد العقد يستلزم فساد الشرط، لأن الشرط الذي يجب الوفاء به ما كان في ضمن عقد صحيح.
والجواب أما أولا: أن التكلم في الصحة والفساد بعد الفراغ عن المعقولية، وقد عرفت عدم معقولية وقوع العقد والشرط معا تارة، وعدم معقولية وقوع الشرط أخرى، ولغويتهما معا ثالثة، وعدم اللغوية رابعة، فراجع (1).
وثانيا: أن الاستناد في فساد الشرط إلى فساد العقد مبني على توقف صحة الشرط على كونه في ضمن عقد صحيح، مع أنا لو قلنا بصحة الشرط الابتدائي أيضا لما كان مجال لتصحيح الشرط، كيف؟ وقد مر أن اشتراط عدم العوض مثلا لا يستقل بالتحصل فراجع (2).
رابعها: ما عن بعض الأجلة (رحمه الله) من أن وجود الشرط يستلزم عدم المشروط، لفرض التنافي، وعدم المشروط يستلزم عدم الشرط، لأنه التزام ضمني، وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال.
والجواب: أن مقتضى هذا البيان أن وجود الشرط المنافي محال، فالعقد صحيح، لأنه يستحيل وجود المانع عن تحققه، فضلا عن صحته، مع إنك قد عرفت أن قصدهما معا محال، ووقوعهما معا في مرتبة واحدة محال، فهما متلازمان في الاستحالة، لا أن وجود الشرط مستلزم لعدم المشروط، كما أنه إن قصد الشرط بعد قصد العقد فوجود الشرط هو بنفسه محال، لأن المنافي لا يقع بعد وقوع منافيه، فلا يستلزم عدم المشروط، كما أنه مع رفع اليد عن الايجاب ينهدم الايجاب برفع اليد عنه، حيث إن أمره بيد الموجب، لا أن وجود الشرط يستلزم هدمه ونقضه.
مع أن هذا البيان مبني على أن الشرط بذاته التزام ضمني، فلذا ينعدم الشرط بانعدام المشروط، والحال أنا لو قلنا بأن الشرط مطلق الالتزام لما كان للالتزام بعد عدم المشروط هنا مجال، لما مر من عدم استقلاله بالتحصل، فالصحيح ما قدمناه.