وجوه في بطلان هذا الشرط:
أحدها: ما عن المصنف العلامة (رفع الله مقامه) وهو أن نفوذ العقد والشرط ملزوم لوجوب الوفاء، وحيث إن الوفاء بالمتنافين مستحيل فيستحيل ايجابه، فلا بد إما من الحكم بتساقطهما وعدم وجوب الوفاء بهما لعدم المرجح، أو الحكم بوجوب الوفاء بالعقد دون الشرط، لأن العقد مقصود بالذات والشرط تابع، فكأنه مرجح لجانب العقد.
وفيه أولا: أن استحالة القصد الجدي يمنع عن وصول النوبة إلى استحالة الوفاء.
وثانيا: إنما يصح ذلك في ما إذا قصدهما معا، وأما إذا قصد الشرط بعد قصد العقد فلا يتردد أمر الوفاء بينهما، بل ينبغي القول بالوفاء بالعقد فقط وطرح الشرط أو طرحهما أو اصلاحهما معا على تفصيل قد عرفته.
وأما توهم: أن هذا الدليل أخص من المدعى، لعدم التناقض إلا في شرط عدم المقوم، ولا يجري في شرط عدم اللازم.
فمندفع: بأن التفكيك بين الملزوم واللازم الغير المفارق أيضا محال، وليس أمر اللازم الغير المفارق بأوضح من أمر المقوم، ليقال بأنه إذا علم أن اللازم غير مفارق فعدم نفوذ اشتراط عدمه لا يحتاج إلى الدليل.
ثانيها: ما عن المصنف (قدس سره) أيضا من أن الشرط المنافي مخالف للكتاب والسنة فلا ينفذ.
والجواب أولا: ما عرفت من عدم وصول النوبة إلى مانعية المخالفة للكتاب مع فرض الاستحالة عقلا.
وثانيا: أن عنوان المخالفة للكتاب والسنة يناسب اشتراط عدم اللازم، لا اشتراط عدم المقوم، إذ ما هو من شأن الكتاب اثبات اللوازم والأحكام، وإلا فحقيقة البيع ليست من المجعولات التشريعية، بل موضوع للمجعولات التشريعية.
ثالثها: ما عن الفاضل النراقي (قدس سره) في عوائده (1) بالنسبة إلى شرط عدم المقوم، وهو