قد مر (1) سابقا أن شرط عدم السلطنة على اخراج الزوجة من باب شرط عدم الحكم الذي ليس هو بيد الزوج ولا غيره، نعم لو فرض أن مثل الاسكان من الحقوق فهي لا تأبى من السقوط بالشرط، وأما شرط الفعل والترك فلا مانع منه من هذه الحيثية، وإن لزمه عدم السلطنة كما مر (2) في شرط البيع فعلا وتركا، وأما وجوب إطاعة الزوج فهو فرع بقاء سلطنة الزوج عليها من حيث السكنى، فلا يمنع من شرط لا يبقى معه موضوع الإطاعة.
- قوله (قدس سره): (ومنها: مسألة توارث الزوجين... الخ) (3).
قد مر سابقا (4) أن الإرث من سنخ الحكم الوضعي الذي لا يتسبب إليه، فشرطه شرط أمر غير مقدور، وأما مع قطع النظر عنه فنقول: عقد الانقطاع ليس بأسوأ من البيع مثلا، فكما لا اقتضاء للبيع ثبوتا ونفيا للإرث فكذا عقد الانقطاع، فليس له اقتضاء عدم الإرث حتى يكون شرط الإرث منافيا لمقتضي العقد.
وأما بناء على أن الزوجية مطلقا مقتضية للإرث فشرط عدمه داخل في محل البحث، ومع تعارف وجود المانع عن الإرث - كما هو مذكور في محله - يعلم أن أسبابه مقتضيات لا علل تامة له، فالإرث بالإضافة إلى الزوجية ليس من اللوازم الغير المفارقة.
وأما ورود النص في الجارية وأن شرط عدم انتقالها بالإرث غير جائز فهو لا يدل على العلية التامة، بل لعله لأجل ما مر مرارا من أن الإرث سنخه سنخ الحكم الوضعي الغير التسبيبي، فلا مجال للتسبب إلى غير المقدور.
- قوله (قدس سره): (ولو شك في مؤدى الدليل... الخ) (5).
لا يخفى أن مورد كلامه (زيد في علو مقامه) ما إذا شك في أن اللازم مفارق أو غير مفارق، دون ما له دخل في تحقق حقيقة العقد، حتى يقال إنه لا احراز معه للعقد