غرض عقلائي فيه من العقلاء خلف، وحيث إنه لا التزام ولا حق عند العقلاء فلا موقع لوجوب الوفاء، كما لا موقع للخيار عند تخلفه.
وأما من حيث الملاك فإن انفاذ الشرط رعاية وامتنان على المشروط له، ولا منة في اللغو، ومن جميع ما ذكرنا تبين أنه لا موقع للتمسك باطلاق (المؤمنون عند شروطهم).
- قوله (قدس سره): (ولو اشترط كون العبد كافرا... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن الكافر إن كان كالمسلم في جميع المنافع والمصالح المقصودة العقلائية فاشتراط الكفر لغو، سواء كان ترجيح الكافر على المسلم اعلاء للكفر على الإسلام أم لا، فالتعليل به بلا موجب، وإن لم يكن كذلك، بل كان الكافر من حيث استغراقه في الخدمة ومن حيث التمكن من بيعه من المسلم والكافر ذا غرض عقلائي كما هو كذلك، فاشتراط الكفر من حيث الغرض العقلائي بلا اشكال، وكونه اعلاء ممنوعا عنه شرعا لا دخل له باشتراط الغرض العقلائي، فالتعليل بلزوم اعلاء الكفر إما بلا موجب أو غير مرتبط بشرط الموافقة للأغراض العقلائية هذا.
مع أن التحقيق أن اشتراط كفر العبد ليس اعلاء، بل ربما يكون الغرض من اشتراطه دينيا أيضا، لتعلق غرضه بعدم استخدام المسلم لشرافة اسلامه، فلا يكون من التزاحم بين الأغراض الدينية والدنيوية كما في المتن.
وأما النقض باشتراء الكافر وترجيحه على المسلم فمن حيث لزوم الاعلاء وجيه، وأما من حيث اللغوية فلا، فإنه مع تساوي المسلم والكافر في المنافع لا حاجة في شرائه إلى غرض عقلائي آخر زيادة على الموجود في كل معاملة، فإن ترجيح أحد الفردين المتساويين لا يحتاج إلى ذلك، بخلاف اشتراطه الذي هو كنفس المعاملة يحتاج إلى غرض عقلائي، فافهم وتدبر.