ومنها: أن مجموع ما ظفرت به من الوجوه التي استند إليها في اعتبار القدرة في متعلق الشرط أمور:
أحدها: اللغوية.
وثانيها: السفاهة.
وثالثها: لزوم التسليم المنوط بالقدرة.
رابعها: لزوم الغرر مع عدم القدرة.
أما لزوم اللغوية والسفاهة فموردها ما إذا أمكن وجود الشئ الموصوف بأنه بلا فائدة أو بلا غرض عقلائي، وحيث إنه لغو أو سفهي لا يعمه الاطلاقات فلا ينفذ، وأما ما يمتنع وجوده فلا شئ حتى يوصف باللغوية والسفاهة، نعم الالتزام الانشائي حيث لا يترتب عليه الأثر لغو وسفاهة، إلا أن القدرة لم تلاحظ بالنسبة إليه، بل بالنسبة إلى ما هو تمليك والتزام بالحمل الشائع، فما يعتبر فيه القدرة لا يوصف باللغوية والسفاهة، وما يوصف بهما لا يعتبر فيه القدرة، وقد عرفت أن لا مجال فيما نحن فيه للاطلاقات نفيا واثباتا.
وأما لزوم التسليم المنوط بالقدرة فهو إنما يجدي فيما إذا كان لاعتبار الملكية مقام، وللزوم التسليم مقام آخر، كما إذا كان التمليك متعلقا بعين من الأعيان فإن التسليم غير مقوم لمتعلق الملكية، ولزوم تسليم العين للتمليك يقتضي الشرطية بخلاف مورد الكلام فإن التمليك والالتزام متعلقان بايجاد العمل وتسليم العمل عين ايجاده. لا أنه متفرع على وجوده، فلا معنى لجعل القدرة على التسليم دليلا على شرطية القدرة على العمل.
وأما مثل شرط الوصف فتسليمه وإن كان يتبع تسليم الموصوف به حيث لا تسليم له استقلالا إلا أن التسليم فرع الوجود، فما يمتنع وجوده خارج عن مقسم التسليم وعدمه، فنفس عدم معقولية الالتزام بالوصف الممتنع حصوله كاف في المقصود، من دون وصول النوبة إلى التسليم المرتب على الوجود.
وأما مثل شرط النتيجة فهو أجنبي عن التسليم بالكلية، فإن النتيجة تارة تحصل