أما أولا: فإن الاشتقاق المعنوي في قبال الجمود كون المعنى قابلا للقيام بشئ بأحد أنحاء القيام، ومن البين أن استلزام شئ لشئ هو معنى قائم بشئ له جميع تطورات القيام، من كونه مستلزما واستلزم ويستلزم وأشباهها، فاللزوم والاستلزام بالمعنى الذي هو مبدأ سار في جميع المراتب من المعاني القائمة بذاك الشئ الذي يقال إنه شرط بالمعنى الوصفي الحملي الذي عبر عنه في مقام التحليل بأنه ما يلزم من عدمه العدم، وما هو اللازم في مقام تشخيص الاشتقاق والجمود ملاحظة نفس المبدأ وصلاحيته للقيام بشئ وصلاحية اللزوم والاستلزام مما لا يكاد ينكر، وعدم قيام عنوان ما يلزم من عدمه العدم غير ضائر، إذ القيام شأن المبدأ لا شأن المشتق، إذ لا اشتقاق للمشتق بل لمبدئه، فالعنوان له الصدق والحمل أو الاسناد، لا القيام بذات من الذوات بنحو قيام العرض بمعروضه مثلا، وبالجملة فكون اللزوم معنى اشتقاقيا لا شبهة فيه.
نعم يبقى الكلام في أنه معنى الشرط الذي هو مبدأ لشرط يشرط وشارط ومشروط أو أنه معنى آخر لا يصحح تلك الاشتقاقات، بل مصحح لاشتقاق لزم ويلزم ولازم وملزوم ونحوها فنقول: إن اللزوم له قيام حلولي بموضوعه يصحح عنوان اللازم والملزوم ولزم ويلزم، وله قيام صدوري بجاعل اللزوم، فإن استلزام الطهارة للصلاة بالنحو الخاص مجعول تشريعي تأليفي، وأما الجعل التكويني فهو متعلق بذات الشرط، فقولنا " شرط يشرط " باعتبار القيام الصدوري كقولنا " خلق يخلق ورزق يرزق وكسر يكسر " وأشباه ذلك، فإن المبادئ لا قيام حلولي لها إلا بذات المخلوق والمرزوق والمكسور، وقيامها الصدوري بذات الخالق والرازق والكاسر، فهذا القيام الصدوري هي النسبة العارضة للمبدأ، لا أنه عين الجعل المأخوذ في المشتقات الجعلية، فهو نظير القيام الصدوري المتقوم به مفاد هيئة الأفعال والتفعيل.
نعم في الموارد التي لا قيام صدوري لها كالشرائط الواقعية الغير الجعلية، مثل شرطية الوضع والمحاذاة ويبوسة المحل للاحراق لا يصدق شرط يشرط، بل ينحصر في استعمال الشرط بالمعنى الوصفي العنواني الحملي والمشروط، ولا بأس