حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٥ - الصفحة ١١٠
أما أولا: فإن الاشتقاق المعنوي في قبال الجمود كون المعنى قابلا للقيام بشئ بأحد أنحاء القيام، ومن البين أن استلزام شئ لشئ هو معنى قائم بشئ له جميع تطورات القيام، من كونه مستلزما واستلزم ويستلزم وأشباهها، فاللزوم والاستلزام بالمعنى الذي هو مبدأ سار في جميع المراتب من المعاني القائمة بذاك الشئ الذي يقال إنه شرط بالمعنى الوصفي الحملي الذي عبر عنه في مقام التحليل بأنه ما يلزم من عدمه العدم، وما هو اللازم في مقام تشخيص الاشتقاق والجمود ملاحظة نفس المبدأ وصلاحيته للقيام بشئ وصلاحية اللزوم والاستلزام مما لا يكاد ينكر، وعدم قيام عنوان ما يلزم من عدمه العدم غير ضائر، إذ القيام شأن المبدأ لا شأن المشتق، إذ لا اشتقاق للمشتق بل لمبدئه، فالعنوان له الصدق والحمل أو الاسناد، لا القيام بذات من الذوات بنحو قيام العرض بمعروضه مثلا، وبالجملة فكون اللزوم معنى اشتقاقيا لا شبهة فيه.
نعم يبقى الكلام في أنه معنى الشرط الذي هو مبدأ لشرط يشرط وشارط ومشروط أو أنه معنى آخر لا يصحح تلك الاشتقاقات، بل مصحح لاشتقاق لزم ويلزم ولازم وملزوم ونحوها فنقول: إن اللزوم له قيام حلولي بموضوعه يصحح عنوان اللازم والملزوم ولزم ويلزم، وله قيام صدوري بجاعل اللزوم، فإن استلزام الطهارة للصلاة بالنحو الخاص مجعول تشريعي تأليفي، وأما الجعل التكويني فهو متعلق بذات الشرط، فقولنا " شرط يشرط " باعتبار القيام الصدوري كقولنا " خلق يخلق ورزق يرزق وكسر يكسر " وأشباه ذلك، فإن المبادئ لا قيام حلولي لها إلا بذات المخلوق والمرزوق والمكسور، وقيامها الصدوري بذات الخالق والرازق والكاسر، فهذا القيام الصدوري هي النسبة العارضة للمبدأ، لا أنه عين الجعل المأخوذ في المشتقات الجعلية، فهو نظير القيام الصدوري المتقوم به مفاد هيئة الأفعال والتفعيل.
نعم في الموارد التي لا قيام صدوري لها كالشرائط الواقعية الغير الجعلية، مثل شرطية الوضع والمحاذاة ويبوسة المحل للاحراق لا يصدق شرط يشرط، بل ينحصر في استعمال الشرط بالمعنى الوصفي العنواني الحملي والمشروط، ولا بأس
(١١٠)
مفاتيح البحث: الصدق (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 اختلاف المتبايعين 7
2 اختلاف الموكل والمشتري في مقدار العيب 14
3 بيان الاختلاف المسقط 16
4 بيان ماهية العيب 35
5 بيان بعض افراد العيب 44
6 حمل الجارية عيب 44
7 هل الثيبوبة عيب 47
8 هل عدم الختان عيب 49
9 هل عدم الحيض عيب 50
10 الإباق عيب 51
11 هل الثفل عيب 53
12 من العيوب الجنون والجذام والبرص 57
13 خاتمة في عيوب متفرقة 68
14 الأرش 70
15 هل يتعين الأرش في النقدين 80
16 الأرش المستوعب لتمام الثمن 83
17 كيفية التقويم 90
18 تعارض المقومين 93
19 الشروط 103
20 معنى الشرط 103
21 شروط صحة الشرط 112
22 الشرط الأول: ان يكون مقدورا 112
23 الشرط الثاني: ان يكون سائغا 122
24 الشرط الثالث: ان يكون فيه غرض معتد به 123
25 الشرط الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة 125
26 تحقيق في استصحاب العدم الأزلي 140
27 الشرط الخامس: ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد 153
28 الشرط السادس: ان لا يكون غرريا 164
29 الشرط السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال 168
30 الشرط الثامن: ان يلتزم به في متن العقد 169
31 اعتبار التنجيز في الشرط وعدمه 173
32 حكم الشرط الصحيح 176
33 شرط الوصف 176
34 شرط النتيجة 178
35 شرط الفعل 183
36 المسألة الأولى: وجوب الوفاء بالشرط تكليفا 183
37 المسألة الثانية: هل يجبر عليه لو امتنع 190
38 المسألة الثالثة: مع التمكن من الاجبار هل يفسخ 192
39 المسألة الرابعة: إذا تعذر الشرط هل له الخيار أو الأرش 196
40 المسألة الخامسة: لو تعذر الشرط وقد خربت العين 198
41 المسألة السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه 205
42 المسألة السابعة: هل يقسط الثمن على الشرط 207
43 حكم الشرط الفاسد 216
44 الامر الأول: لا يجب الوفاء به 216
45 الشرط الفاسد هل يفسد العقد 217
46 الامر الثاني: إذا سقط الشرط هل يصح العقد 229
47 الامر الثالث: إذا لم يذكر الشرط الفاسد في العقد هل يبطل العقد 230
48 الامر الرابع: هل يفسد العقد الشرط الفاسد لعدم الفرض 232
49 احكام الخيار 234
50 هل يورث الخيار 235
51 كيفية استحقاق الورثة للخيار 244
52 فرع: إذا فسخ الورثة يرد العين أو القيمة 255
53 إذا كان الخيار لأجنبي هل يورث 260
54 الفسخ بالفعل 261
55 التصرف سبب أو كاشف 263
56 قصد الفسخ والإجازة بفعل واحد 272
57 تصرفات غير ذي الخيار هل تمنع من الرد 278
58 هل يتوقف الملك على انقضاء الخيار 301
59 التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له 310
60 حكم تسليم العوضين في زمن الخيار 328
61 بقاء الخيار مع تلف العين 329
62 العين مضمونة بعد الفسخ 331
63 النقد والنسيئة 333
64 البيع بثمن حالا وبآخر موجلا 338
65 هل يجب القبول لو دفعه قبل حلول الأجل 341
66 إذا حل الأجل هل يجب قبضه 344
67 عدم جواز التأجيل بزيادة 353
68 إذا اشترى عينا بثمن مؤجل هل يجوز بيعها من صاحبها 355
69 القبض 363
70 حقيقة القبض 365
71 وجوب تسليم المبيع 371
72 وجوب تفريغ المبيع 376
73 لو امتنع البائع عن التسليم 382
74 احكام القبض 385
75 انتقال الضمان للقابض 385
76 إذا تلف الثمن قبل القبض 396
77 إذا تلف بعض المبيع قبل قبضه 398
78 بيع المكيل والموزون قبل قبضه 404
79 التنبيه الأول: هل للثمن نفس حكم المبيع 412
80 التنبيه الثاني: هل يجري الحكم في المعاوضات الأخرى 414
81 التنبيه الثالث: هل المنهي عنه ايقاع العقد 415