الجنس لنوع من التبديل والالتزام بكونه بدلا عن الأجرة فهو من باب صدق الشرط على الالتزام المجرد، وإن كان المراد من يوم شارطه يوم أعطى شرطه - أي أعطى ما التزم به في الإجارة - فهو من الالتزام الضمني.
منها: أن صريح كلام المصنف (قدس سره) أن للشرط معنى آخر عرفا وهو ما يلزم من عدمه العدم، سواء لزم من وجوده الوجود كالسبب والمقتضي أو لا كالشرط المصطلح المقابل للسبب، وأن الشرط بهذا المعنى اسم جامد لا مصدر، فليس فعلا لأحد على حد قيام الالتزام بأحد المصحح لاشتقاقاته المعنوية، من شرط يشرط وشارط ومشروط، ومن الواضح أن هذا المعنى وهو ما يلزم من عدمه العدم لا قيام له بالشخص ليكون مصححا لتلك المشتقات.
ثم أجاب عن صدق المشروط الذي هو معنى اشتقاقي على ما يلزم عدمه من عدم شرطه: بأنه اشتقاق جعلي، كما أن الشارط من الشرط بهذا المعنى أيضا كذلك، فإن الشارط حينئذ بمعنى جاعل الشرط، فالمبدء المصحح للاشتقاق هو الجعل المضاف إلى ما يلزم من عدمه العدم، لا نفس ما يلزم من عدمه العدم، قال (رحمه الله): (ولذا ليسا بمتضائفين في الفعل والانفعال) فإن مقتضى التضائف المزبور هو أن الشارط - بمعنى جاعل الشرط - مضائفة مجعولة - وهو نفس ما يلزم من عدمه العدم - لا المشروط بالمعنى المتعارف - أي ما يلزم عدمه من عدم شرطه - فإنه غير مجعول للشارط.
ثم جعله نظيرا للسبب والمسبب، فإن القابل للاشتقاق هو جعل السبب لا نفسه، ومضائف المسبب - بالكسر - مجعولة وهو المسبب الذي يصدق على المجعول له السببية، وهو السبب لا المسبب المقابل للسبب فإنه ليس مجعولا للمسبب - بالكسر -، فمن عدم مضائفة المسبب والمشروط - بالمعنى المتعارف - للشارط يعلم أن اطلاق المسبب والمشروط ليس على وفق الأصل، هذا محصل كلامه (زيد في علو مقامه).
وفيه مواقع للنظر: