بالالتزام به فيكون كالموارد التي يستعمل فيه المضارع دون الماضي، مثل ينبغي ويدع ويذر.
وثالثا (1): سلمنا أن الشرط بمعنى الالزام - أي جعل اللزوم لا نفس اللزوم - فيكون القيام الصدوري الملحوظ في باب الأفعال بنحو الربط والنسبة مقوم المبدأ هنا، فيعم جميع الشرائط الجعلية، ولا يعم الشرائط الواقعية، واطلاق الشرط والمشروط على يبوسة المحل والاحراق مثلا - حينئذ - لا على طبق الأصل، بل باعتبار نتيجة الاشتراط، فإن الالزام كما يجعل متعلقه ملزما به كذلك يجعله لازما وملزوما، إلا أن الالتزام بهذا المعنى لا دخل له بجمود معنى الشرط المنطبق على ما يلزم من عدمه العدم، بل غاية الأمر أن مفهوم الشرط ليس مساوقا لمفهوم اللزوم والاستلزام، وعدم صدق الشرط - الذي هو مبدأ - على اللزوم والاستلزام المقوم للشرائط الواقعية غير كون الشرط بمعنى اللزوم والاستلزام من الجوامد كما هو واضح بعد التأمل.
ورابعا: أن عدم مضائفة المشروط المقابل للشرط لعنوان الشارط لا يكشف عن كونه على خلاف الأصل، فإن المشروط باعتبار القيام الحلولي مضائف للشرط بالمعنى الوصفي كعنواني اللازم والملزوم، ولا يشترط في التضائف أن يكون مضائف ما هو على هيئة المفعول هو هيئة الفاعل، ولا أن يكون بينهما حيثية الفعل والانفعال كالرب والمربوب في الأول، وكاللازم والملزوم في الثاني.
وقد عرفت آنفا أنه لا منافاة بين صدق الشرط وصفا على مثل الطهارة، وصدق المشروط باعتبار القيام الصدوري عليها، فإنها باعتبار لازم وباعتبار ملزم به، كما أن الصلاة مشروطة أيضا باعتبار القيام الصدوري، فإن التضائف لا ينحصر في شيئين، وإنما ينحصر فيما لا تعلق للمبدأ بشئ ثالث، مثلا الإرادة التكوينية حيث تتعلق بفعل نفس المريد فلا يصحح إلا عنواني المريد والمراد، والإرادة التشريعية حيث لها تعلق بثالث يصحح المريد والمراد منه، وكذا الالزام بمعنى جعل لزوم شئ لشئ يصحح عنوان جاعل اللزوم ومجعول له اللزوم بالمعنيين من حيث اللازم والملزوم،