(ج) تخريجه: مكرر الحديث السابق والذي قبله.
ومنهم العلامة السيد محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني المولود سنة 1059 ه بكحلان والمتوفى 3 شعبان 1182 ه في كتابه (سبل السلام في شرح بلوغ المرام - لابن حجر) (ج 2 ص 147 ط دار الكتب العلمية بيروت) قال:
(وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحرث) بن عبد المطلب بن هاشم، سكن المدينة ثم تحول منها إلى دمشق ومات بها سنة اثنتين وستين، وكان قد أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يجعله عاملا على بعض الزكاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه قصة (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس) هو بيان لعلة التحريم (وفي رواية) أي لمسلم عن عبد المطلب (وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. رواه مسلم) فأفاد أن لفظ لا تنبغي أراد به لا تحل فيفيد التحريم أيضا.
ومنهم الفاضل المعاصر عبد العزيز الشناوي في كتابه (سيدات نساء أهل الجنة) (ص 120 ط مكتبة التراث الاسلامي القاهرة) قال:
دخل الحسن بن علي يوما المسجد فمد يده وأخذ تمرة من تمر الصدقة ووضعها في فمه فنزعها جده صلى الله عليه وسلم من فيه حفيده بلعابها وجعلها في تمر الصدقة ثانية فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله ما كان عليك من هذه التمرة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة.
ومنهم الفاضل المعاصر الدكتور يوسف القرضاوي في (فقه الزكاة) (ج 2 ص 735 ط مؤسسة الرسالة بيروت) قال:
وأما حديث الحسن بن علي وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة). وفي رواية مسلم (لا تحل لنا الصدقة).