الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال أتي عمر بن الخطاب بامرأة تزوجها شيخ، فلما واقعها مات على بطنها، فجاءت بولد فادعى إخوته من أبيه أنها فجرت، وشهدوا عليها، فأمر بها عمر أن ترجم، فمر بها على علي (عليه السلام)، فقال: هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوجها الشيخ، ويوم واقعها، وكيف كان جماعه لها، ردوا المرأة.
فلما كان من الغد دعا بصبيان أتراب، فقال لهم: العبوا، حتى إذا ألهاهم اللعب قال لهم: اجلسوا، حتى إذا ما تمكنوا صاح بهم أن قوموا، فقام الغلام فاتكى على راحتيه، فدعاه أمير المؤمنين (عليه السلام) فورثه من أبيه، وجلد إخوته حد المفترين حدا حدا.
فقال له عمر: يا أبا الحسن، كيف صنعت؟
قال: عرفت ضعف الشيخ في تكأة الغلام على راحتيه ((1)).
قال المؤلف: الظاهر أن المراد بالمواقعة هنا مجرد إرادة الدخول بها لا المجامعة، فالمراد أنه بعد أن مات على بطنها وجدت بكرا، ثم أتت بولد، فلذلك ادعى إخوته أنها فجرت، وشهدوا بذلك، ولما كان الحكم في مثلها أنها فراش، وأن الولد قد ولد على فراش الشيخ فهو ملحق به، فلذلك أمر أمير المؤمنين علي (عليه السلام) بردها وإسقاط الحد عنها، وجعل اتكاء الولد على راحتيه دليلا في الظاهر على أنه ابن الشيخ إقناعا واستظهارا، وإلا فهو لا يصلح دليلا، والدليل في الحقيقة هو ولادته على فراشه، وذلك لأنه من أمنى على فرج امرأته فحملت الحق به الولد وإن لم يفتضها لجواز تسرب المني إلى الرحم وحصول الحمل بذلك مع بقائها بكرا، وقد وقع مثله في زماننا ولعل إظهار أن الدليل هو الاتكاء كان احتشاما من إظهار خطأ من أمر برجمها، وعدم تفطنه لكونه ولد على فراش الشيخ، والله أعلم.