قال: أحضر عمر بن الخطاب خمسة نفر أخذوا في زنا، فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) حاضرا، فقال: يا عمر، ليس هذا حكمهم.
قال عمر: أقم أنت عليهم الحكم.
فقدم واحدا منهم فضرب عنقه، وقدم الثاني فرجمه حتى مات، وقدم الثالث فضربه الحد، وقدم الرابع فضربه نصف الحد، وقدم الخامس فعزره.
فتحير الناس وتعجب عمر، فقال: يا أبا الحسن، خمسة نفر في قصة ((1)) واحدة أقمت عليهم خمس حكومات ليس فيها حكم يشبه الآخر.
قال: نعم، أما الأول: فكان ذميا وخرج عن ذمته فكان الحكم فيه السيف.
وأما الثاني: فرجل محصن قد زنى فرجمناه.
وأما الثالث: فغير محصن زنى، فضربناه الحد.
وأما الرابع: فرجل عبد زنى فضربناه نصف الحد.
وأما الخامس: فمجنون مغلوب على عقله عزرناه.
ورواه ابن شهرآشوب في المناقب ((2)): عن الأصبغ بن نباتة، نحوه، إلا أنه قال:
نصف الحد خمسين جلدة، وقال: أما الأول فكان ذميا زنى بمسلمة.