الأريضة: المخصبة. والمحلال: المختار للحلة والنزول. وقيل: لا يقال للروضة والأرض: محلال حتى تمرع وتخصب، ويكون نباتها ناجعا للمال، قال ذو الرمة:
* بأجرع محلال مرب محلل (1) * وقال ابن السكيت: المحلتان بضم الميم وكسر الحاء: القدر والرحى، إذا قيل: المحلات فهي هما أي القدر والرحى والدلو والقربة والجفنة والسكين والفأس والزند لأن من كن معه حل حيث شاء، وإلا فلا بد له من أن يجاور الناس؛ ليستعير بعض الأشياء منهم، وأنشد:
لا تعدلن أتاويين تضربهم * نكباء صر بأصحاب المحلات (2) الأتاويون: الغرباء، هذه رواية ابن السكيت. ورواه غيره: لا يعدلن، كما في العباب.
وتلعة محلة: تضم بيتا أو بيتين كما في العباب.
وحل من إحرامه يحل من حد ضرب حلا بالكسر وحلالا وأحل: خرج منه، مستعار من حل العقدة، قال زهير:
جعلن القنان عن يمين وحزنه * وكم بالقنان من محل ومحرم (3) فهو حلال، لا حال، وهو القياس لكنه غير وارد في كلامهم بعد الاستقراء، فلا ينافي أن القياس يقتضيه، لأنه ليس كل ما يقتضيه القياس يجوز النطق به واستعماله، كما علم في أصول النحو، وهناك طائفة يجوزون القياس مطلقا، وإن سمع غيره، والمعروف خلافه، قاله شيخنا.
واستعير من الحلول بمعنى النزول قولهم: حل الهدي يحل من حد ضرب حلة بالكسر وحلولا بالضم: بلغ الموضع الذي يحل فيه نحره وأخصر منه: إذا بلغ موضع حل نحره.
واستعير من حلول العقدة: حلت المرأة حلا وحلولا: خرجت من عدتها.
ويقال: فعله في حله وحرمه، بالكسر والضم فيهما: أي في وقت (4) إحلاله وإحرامه.
والحل، بالكسر ما جاوز الحرم ومنه الحديث: " خمس يقتلن في الحل والحرم ".
ورجل محل: منتهك للحرام، أو الذي لا يرى للشهر الحرام حرمة وفي حديث النخعي: " أحل بمن أحل بك " أي من ترك الإحرام وأحل بك وقاتلك، فأحلل به وقاتله، وإن كنت محرما. قال الصاغاني: وفيه قول آخر: وهو أن كل مسلم محرم عن أخيه المسلم، محرم عليه عرضه وحرمته وماله، يقول: فإذا أحل رجل بما حرم عليه منك، فادفعه عن نفسك بما قدرت عليه.
والحلال، ويكسر: ضد الحرام مستعار من حل العقدة، وهو ما انتفى عنه حكم التحريم، فينتظم بذلك ما يكره وما لا يكره، ذكره الحرالي، وقال غيره: ما لا يعاقب عليه. كالحل، بالكسر.
والحليل كأمير. وقد حل يحل حلا، بالكسر، وأحله الله، وحلله إحلالا وتحليلا. يقال: هو حل لك: أي حلال، وقيل: طلق. ومن كلام عبد المطلب في زمزم: لا أحلها لمغتسل، وهي لشارب حل وبل قيل: بل إتباع، وقيل: مباح، حميرية، وقد ذكر في الباء الموحدة.
واستحله: اتخذه حلالا وفي العباب: عده حلالا، ومنه الحديث: " أرأيت إن منع الله الثمر بم تستحل مال أخيك ". أو استحله: سأله أن يحله له كما في المحكم.
وكسحاب: الحلال بن ثور بن أبي الحلال العتكي عن عبد المجيد بن وهب، روى عنه أخوه عبيد الله بن ثور. وأبو الحلال جدهما اسمه ربيعة بن زرارة، تابعي بصري، عن عثمان بن عفان، رضي الله تعالى عنه، وعنه هشيم، وقد قيل: اسمه زرارة بن ربيعة، قاله ابن حبان. والحلال بن أبي الحلال العتكي، يروي المراسيل، روى عنه قتادة، قاله ابن حبان. وبشر بن حلال العدوي، من أتباع التابعين، روى عن