يقتضيه السبب المنقل من الغير إلى الشخص بطريق العلية، بل إنما هو أمر اعتباري من مقولة الحكم، يختلف باختلاف الحكام، فلذا يكون الخمر مثلا مالا بالنسبة إلى الكفار المحللين له، وليس بمال عند المتشرعة، وكذلك الملك، ومثلهما الزوجة حيث أنه موضوع لمرأة مختصة بالشخص، مع أن زوجات الكفار، المعقود عليهن بطريقتهم لسن بزوجات حقيقة عند الشارع، أعني بملاحظة حكمه وان كان قد أمضى عملهم السابق إذا أسلموا، فلذا لو تزوج أحد من المتشرعة زوجة بطريقة الكفار لا تكون زوجة له شرعا، فيكون صدق المفاهيم المذكورة على الأفراد الخاصة، دائرا مدار الاعتبار، حيث أن القيد المأخوذ فيها، وهو الاختصاص أمر اعتباري، فكلما يطلق تلك الألفاظ على بعض تلك الأفراد تبعا للعرف، فلا بد من ثبوت الاختصاص في ذلك البعض عرفا، أو تبعا للشارع، فلا بد من ثبوته فيه شرعا، وإلا لكان الاستعمال في غير ما وضع له اللفظ مع ان مفهوم المال لا يختلف باختلاف المستعملين والموارد، وانما الاختلاف في الأفراد والمصاديق، وكذلك لفظ البيع وما بعده موضوع لما يفيد الأثر المجعول له، فإن استعمل في هذا المفهوم من حيث هو مع قطع النظر عن خصوصيات الأفراد فلا ريب في حقيقته وجواز إطلاقه، وأما إذا أريد [من] () إطلاقه بعض المصاديق، فهو لا يصدق عليه إلا بعد تحقق القيد المعتبر في المفهوم فيه أيضا، وإلا لما صار مصداقا له، لكن تحقق هذا القيد له لما لم يكن من آثار ذات العقد - مثلا - بل من الأمور الجعلية، فحينئذ يدور صدق صدقه عليه مدار ملاحظة الجعل والاعتبار، فإذا أراد إطلاقه عليه تبعا للعرف الغير المتشرعين فلا بد من إحراز التزامهم بترتيب الأثر عليه، ليكون هذا منشأ لصدق المفهوم عليه أو تبعا للمتشرعين أو الشرع، فلا بد من إحرازه عندهم حتى يتحقق منشأ الصدق، وذلك لا يوجب تفرقا واختلافا في وضع البيع، وفي مفهومه الذي وضع له.
وكيف كان، فالظاهر وضع ألفاظ العقود والإيقاعات للصحيحة منها لغة وعرفا، أعني ما يترتب عليه الأثر المقصود المجعول بشهادة التبادر من جوهر تلك