المستعمل في وضع أول مساو للفظ الحقيقة، وقوله: شرعي مساو للفظ الشرعية، من حيث وضوح الدلالة وخفائها، نعم الفرق بين الأولين بالإيجاز والإطناب، فحينئذ يرد عليه أن العدول عن الأول إلى الثاني مع تساوي دلالتهما من أقبح المعايب، فتأمل.
الثالث: انه لا بد أن يكون الفصل بحيث يميز المحدود عما عداه، وقوله:
(شرعي) أعم منه، حيث إن المراد به ما كان مسببا من فعل الشارع، والمفهوم من قوله المذكور عرفا، أعم منه لصحة إطلاقه على الحقيقة المتشرعية، فإنه يصح إطلاق الشرعي على ما كان مسببا منهم، ومن فعلهم، من حيث كونهم متشرعين.
الرابع: ان الوضع ظاهر في التعييني، فيختص الحد بالمنقولات الشرعية التعينية، مع أن المحدود أعم منها، وهو من أفضح الفساد في التعاريف.
اللهم إلا أن يدعى نقله إلى الأعم، وهو نفس العلقة الحاصلة بين اللفظ والمعنى، سواء كانت مسببة من فعل الواضع، أو من غلبة الاستعمالات ولا يبعد.
الخامس: ان قوله (أول) الظاهر منه عدم كون الوضع مسبوقا بوضع آخر، كما مر في مبحث الحقيقة والمجاز في كلام العضدي (1)، حيث إنه عرف الحقيقة بأنه اللفظ المستعمل في وضع أول، ولا مرية أن حمله عليه هنا موجب لخروج المحدود بجميع أفراده من الحد، حيث إنه لا حقيقة شرعية إلا أنه مسبوق بوضع لغوي، وإن حمل على عدم ملاحظة سبق وضع عليه، فمع أنه خلاف الظاهر بلا قرينة تدل عليه موجب لخروج المنقولات الشرعية تعيينا أو تعينا من الحد، مع أن كل أفراد المحدود الموجودة في الخارج أو جلها منها.
اللهم إلا أن يراد به الأول بحسب الرتبة، وهو الوضع الحقيقي المقابل لوضع المجازات، فيندفع الإشكال المذكور، فإنه يقال لوضع المجازات، إنه وضع ثانوي فبمقابلته لوضع الحقائق يصير ذلك - أوليا - أي متقدما عليه من حيث الرتبة - ولعله هو المراد، وكأنه أظهر بقرينة المقام، وإن كان لفظ الأول متساوي الدلالة السببية إلى التقدمات الأربعة الزماني، والمكاني، والشرقي، والرتبي المعبر عنه بالذاتي.
السادس: ان كلمة (في) إما مختصة بالظرفية أو مشتركة بينها وبين السببية،