الأولى: أن تكون بحيث لو لوحظت لا تمنع من ظهور اللفظ المجرد عن القرينة في إرادة المعنى الحقيقي.
الثانية: أن تكون بحيث لو لوحظت تمنع من ذلك، وتجعل اللفظ ظاهرا في المعنى المجازي ظهورا مساويا لظهوره في الموضوع له، لكن مع قطع النظر عنها، اللفظ ظاهر في إرادة الحقيقة.
الثالثة: أن تكون بحيث لو لوحظت توجب ظهور اللفظ في المعني المجازي، بأن ترجح إرادته من اللفظ على إرادة الموضوع له، إلا أنه مع قطع النظر عن تلك الملاحظة، ينصرف إلى ما وضع له.
الرابعة: أن تكون بالغة إلى حد أوجبت ذهول المعنى الحقيقي عن الذهن، وهجر اللفظ عن الدلالة عليه، وظهوره في المعنى المجازي مطلقا، بحيث يحمل اللفظ عليه - عرفا - مجردا عن القرينة، ويكون انفهام الحقيقة محتاجا إليها.
الخامسة: أن تكون بالغة إلى حد أوجبت ظهور اللفظ في المعنى المجازي أيضا، مع عدم ذهول الحقيقة الأولية عن الذهن، فيكون اللفظ مشتركا لفظيا بينهما.
ثم قال: إن القسم الأول منها لا يصلح لكونه قرينة صارفة للفظ عن معناه الحقيقي، وإنما يصلح لكونه قرينة معينة بعد قيام القرينة الصارفة عن عدم إرادة الحقيقة.
ثم قال: اللفظ في المراتب الثلاث الأول باق على معناه الأصلي، ويكون مجازا شائعا في المعنى الثاني على اختلاف مراتب الشهرة فيها، فيقدم الحقيقة عليه في الصورة الأولى، ويتوقف في الثانية، ويترجح على الحقيقة في الثالثة. انتهى ().
وفيما ذكره قدس سره مواقع للنظر:
الأول: ما ذكر من كون الشهرة في القسم الأول قرينة للتعيين دون الصرف، إذ في اعتبار الشهرة من حيث التعيين دون الصرف إشكالان:
أحدهما: أنه إذا ثبت اعتبار قرينة، ولو بأدنى مرتبة من مراتب الاعتبار، فهي حاكمة على أصالة الحقيقة مطلقا، وإن دليل اعتبارها أقوى مما دل على اعتبار