وقد يعبر عنه بالمجاز المساوي باعتبار تساوي احتمال إرادة المعنى المجازي لاحتمال إرادة المعنى الحقيقي.
وقد يعبر عنه بالمجاز الراجح إما باعتبار كون ذلك المعنى المجازي راجحا بالنسبة إلى سائر المجازات في الإرادة من اللفظ، وإما باعتبار رجحان إرادته في بادي الرأي.
وأما إمكانه: فقد أحاله بعضهم محتجا بأنه مع بقاء العلقة الوضعية - كما هو المفروض، وإلا لكان منقولا - كيف يمكن عدم ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي؟ فإنها علة تامة لذلك.
والأكثر على جوازه، منهم المحقق القمي رحمه الله حيث أنه ادعى وقوعه، ولا ريب أنه أخص من الإمكان، فيلزمه الإمكان.
ومنهم صاحب المعالم، حيث إنه ادعى وقوعه في خصوص الأمر.
والأقوى القول الثاني، لعدم الدليل على استحالته.
وأما ما ذكره المستدل، فالجواب عنه أنه يمكن تضعيف العلقة الوضعية بسبب كثرة الاستعمالات المجازية، فتخرج عن كونها علة، ولا يلزم من ذلك الالتزام بالنقل، لأنا نتعقل الواسطة في الاستعمالات المتكثرة، لأنها يمكن أن تصل إلى حد توجب هجر المعنى الأول، واختفاءه عن ذهن السامع، كما في المنقول، ويمكن - أيضا - ان تصل إلى حد دون ذلك، بحيث يحضر عند الذهن بظهور ضعيف، لكن السامع يتردد في كونه مرادا، وقسم منها لا يبلغ إلى هذين الحدين، بل العلقة باقية على حالها من القوة، بحيث يحمل السامع اللفظ على المعنى الحقيقي عند تجرد اللفظ عن القرينة، والقسم الثاني هو المجاز المشهور المتنازع فيه.
وأما وقوعه: فنحن لم نطلع على موضع منه، بل كلما وجدنا من الألفاظ التي كثرت استعمالاتها في المعنى المجازي، رأيناها بين القسم الأول، وبين القسم الأخير.
وأما ما ذكره صاحب المعالم من صيغة الأمر، فلم نجد له شاهدا، فإن مقتضى ما ذكره من كونها مجازا مشهورا في الندب، التوقف في الأوامر الواردة في الكتاب والسنة عند تجردها عن القرينة.
وأنت ترى أنه لم يتوقف أحد من القائلين بوضعها للوجوب في الفقه في حمل أمر من الأوامر على الوجوب إلا في باب الطهارة عند بعض.
وكيف كان فما ذكر من كون الأمر مجازا مشهورا في الندب مطلقا ممنوع،