كونه علامة للمجاز عدم ثبوته له.
الثاني: أن يكون المعتبر في كونه علامة للوضع عدم ثبوته لغير المعنى المبحوث عنه، وفي كونه علامة للمجاز ثبوته لذلك الغير.
الثالث: أن يكون المعتبر في كونه علامة للوضع ثبوته للمعنى المبحوث عنه، وفي كونه علامة للمجاز ثبوته لغير ذلك المعنى.
فإذا عرفت هذه فاعلم: انه ذهب السيد عميد الدين - قدس سره - في منية اللبيب في شرح التهذيب إلى الأول، حيث قال: إن من علائم المجاز عدم سبق المعنى من اللفظ إلى الذهن، فصرح بعلامة المجاز، ودل على علامة الحقيقة بالالتزام بقرينة التقابل (1).
وذهب العضدي في شرح المختصر إلى الثاني، حيث قال: ومن علائم الوضع أن لا يتبادر غير ذلك المعنى فصرح بعلامة الوضع ودل على علامة المجاز بالالتزام بالقرينة المذكورة (2).
وذهب بعض المتقدمين وجمهور المتأخرين إلى الثالث، وهو المختار عنده، قال: فما دلا عليه من علامة الحقيقة والمجاز بالالتزام قوي متين، وما صرحا به منهما ما كنت به بظنين.
أقول: ما ذهب إليه السيد في المنية، هو الذي ينبغي اختياره من اللبيب، إذ بعد فرض أنهما مع كونهما من العالم بالوضع علامتان، فلا يعقل كون المعنى حقيقة، مع عدم تبادره، فيكون عدم التبادر عنده علامة للمجاز قطعا، فما اختاره - دام عمره - وإن كان ملازما لذلك إلا أن تبادره لا مدخلية له في العلامة، بل ملازم لها، مع أنه