له أكثر بعد منع الأصل، لأن المجاز لا بد فيه من العلاقة، ومن ملاحظتها، ومن القرينتين، ومن ملاحظتهما. هذا بخلاف الاشتراك المعنوي، إذ لا بد فيه من قرينة معينة فحسب، ولا يحتاج بعد إلى علاقة ولا إلى ملاحظتها، ولا إلى قرينة صارفة، ولا إلى ملاحظتها، وهذا الوجه الأخير مذكور في شرح العميدي () على ما حكى عنه.
هذا، والجواب عن الأول من الوجهين: أنه لا معنى للغلبة المذكورة، كما صرح به شيخنا المرتضى قدس سره، إذ ما من حقيقة ومجاز إلا وبينهما جامع، فحينئذ يمكن تعكيس الغلبة ودعواها في جانب المجاز، فإن المجاز أكثر من الاشتراك المعنوي.
فإن قيل: إن المراد بالجامع هو القريب، لا كل ما يفرض بين المعنيين ولو كان بعيدا.
قلنا: ما من حقيقة ومجاز إلا وبينهما جامع قريب، لأن الجامع القريب ليس الا الجنس القريب، وهو تمام الحقيقة المشتركة بين الفردين، وما من معنيين بينهما جامع إلا أنه يفرض بينهما جامع قريب، لأن تمام مجمع اشتراكهما هو الجامع القريب.
ولو قيل: المراد بالجامع هو الذي يكون من الذاتيات، لا الأعم، ولا ريب أن أغلب المجازات ليس الجامع بينها وبين الحقائق إلا الأمور العارضة كالصفات.
قلنا: إنه لا ريب أن جميع المشتقات من الاشتراك المعنوي، مع أن الجامع الذي وضعت له إنما هو من الأعراض، وكذا المصادر، ولا ريب أن المصادر مع ما يشتق منها أغلب من بين أسماء الأجناس، فليس الغالب في الاشتراك المعنوي أن يكون بين المعنيين جامع من الأمور الذاتية بل الغلبة على خلافه.
وكيف كان فلا معنى لدعوى الغلبة المذكورة بوجه.
والجواب عن الوجه الثاني: أنه إن كان المراد بيان حال المعنى، وجعله محطا للنظر، مع قطع النظر عن الاستعمال الفعلي، كما هو ظاهر كلام السيد عميد الدين قدس سره، بأن يقال: إن ذلك المعنى لو كان اللفظ فيه مشتركا لفظا، أو مجازا، فيكون الحوادث اللازمة له على تقدير الاستعمال أكثر منا يلزمه من الحوادث اللازمة له مع كونه مشتركا معنى على تقديره (1) ففيه: